177 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662532ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وأبي جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب
[ ص: 448 ] قوله : ( عن ثابت البناني ) بضم الموحدة ونونين مخففتين هو ثابت بن أسلم أبو محمد البصري ثقة عابد ، روى عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين ، وعنه شعبة والحمادان وغيرهم ، قال حماد بن زيد : ما رأيت أعبد من ثابت ، وقال شعبة : كان يختم كل يوم وليلة ويصوم الدهر ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأحمد والعجلي ، كذا في التقريب والخلاصة ، قلت : هو من رجال الكتب الستة .
( عن عبد الله بن رباح الأنصاري ) المدني ثم البصري ثقة ، من الثالثة ، قتله الأزارقة ، كذا في التقريب وهو من رجال مسلم والأربعة وهو من أوساط التابعين .
( فقال إنه ) الضمير للشأن ( ليس في النوم تفريط ) أي تقصير ينسب إلى النائم في تأخيره الصلاة .
( إنما التفريط في اليقظة ) أي إنما التفريط يوجد في حالة اليقظة بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه ، أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب الشطرنج ، فإنه يكون مقصرا حينئذ ويكون آثما ، كذا في المرقاة ، وقال الشوكاني : ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه ، وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضييق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما ، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم ؛ لأن فعله في وقت يباح فعله فيشمله الحديث ، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك ، ولا شك في إثم من نام بعد تضييق الوقت لتعلق الخطاب به والنوم مانع من الامتثال ، والواجب إزالة المانع ، انتهى .
( فإذا نسي أحدكم صلاة ) أي تركها نسيانا ( أو نام عنها ) ضمن نام معنى غفل ، أي غفل عنها [ ص: 449 ] في حال نومه ، قاله الطيبي ، أي نام غافلا عنها .
( فليصلها إذا ذكرها ) أي بعد النسيان أو النوم ، وقيل فيه تغليب للنسيان فعبر بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ ، والأظهر أن يقال : إن النوم لما كان يورث النسيان غالبا قابلهما بالذكر .
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود وأبي مريم nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=9473وأبي جحيفة nindex.php?page=showalam&ids=243وعمرو بن أمية الضمري وذي مخمر وهو ابن أخ النجاشي ) أما حديث ابن مسعود فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وأما حديث أبي مريم فلم أقف عليه .
وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود .
وأما حديث جبير بن مطعم فلم أقف عليه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فأخرجه أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ورجاله ثقات .
وأما حديث عمرو بن أمية فأخرجه أبو داود .
وأما حديث ذي مخمر فأخرجه أيضا أبو داود .
قوله . ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال الحافظ : إسناد أبي داود على شرط مسلم . انتهى ، وأخرجه بنحوه في قصة نومهم في صلاة الفجر .
قوله : ( فقال بعضهم : يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ) واستدلوا بأحاديث الباب ، قال الشوكاني في النيل : فجعلوها مخصصة لأحاديث الكراهة ، قال : وهو تحكم لأنها - يعني أحاديث الباب - أعم منها - يعني من أحاديث الكراهة - من وجه ، وأخص من وجه ، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر ، انتهى .