1711 حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحق بن يوسف الأزرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664003عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري
قوله : ( حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري [ ص: 301 ] كما صرح به الترمذي في آخر الباب وتقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في باب حد بلوغ الرجل والمرأة من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه .
قوله : ( ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الشهادات : وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . قال الحافظ : أي يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند ، وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه .