1714 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664006لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى فذكر قصة في هذا الحديث طويلة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
( باب ما جاء في المشورة ) قال في المجمع : المشورة بضم معجمة وسكون واو وبسكون معجم وفتح واو لغتان ، وقال في القاموس : أشار إليه بكذا أمره به ، وهي الشورى والمشورة مفعلة لا مفعولة ، واستشاره طلب منه المشورة انتهى . وقال الحافظ في الفتح : المشورة بفتح الميم وضم المعجمة وسكون الواو ، وبسكون المعجمة وفتح الواو لغتان ، والأولى أرجح انتهى .
قوله : ( عن أبي عبيدة ) قال في التقريب : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته [ ص: 305 ] والأشهر أنه لا اسم له غيرها ، ويقال اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الثالثة ، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه انتهى .
واختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه ، فقالت طائفة : في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييبا لنفوسهم وتأليفا لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه ، روي هذا عن قتادة والربيع nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق . وقالت طائفة : فيما لم يأته وحي ليبين صواب الرأي . وروي عن الحسن والضحاك قالا : ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم ، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل . وقال آخرون : إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل . وقال الثوري : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستشارة في غير موضع ، استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر وأصحابه يوم الحديبية .
قوله : ( وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث عمر فأخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ، وأخرجه أبو داود في باب فداء الأسير بالمال . وأما حديث أبي أيوب وحديث أنس فلينظر من أخرجهما ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الترمذي في أثناء حديث في باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( هذا حديث حسن ) تحسينه لشواهده وإلا فهو منقطع كما صرح به الترمذي بعد ( ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ما رأيت أحدا أكثر مشورة إلخ ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : رجاله ثقات إلا أنه منقطع .