1715 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=664007أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياهقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال فقهاؤنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة
[ ص: 307 ] ( باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير ) الجيفة جثة الميت إذا أنتن ، قاله في النهاية والمراد أنه لا تباع ولا تبادل جثة الأسير بشيء من المال .
قوله : ( حدثنا سفيان ) هو الثوري ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ) اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ( عن الحكم ) هو ابن عتيبة .
قوله : ( فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم ) فيه دليل على أنه لا يجوز بيع جيفة المشرك ، وإنما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها ، وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر . وقد عقد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه بابا بلفظ : طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن ، وذكر فيه حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش . وفيه فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر .
قال الحافظ : قوله : ولا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس : أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم ، أخرجه الترمذي وغيره . وذكر ابن إسحاق في المغازي : أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة وكان اقتحم الخندق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده ، فقال ابن هشام : بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف . وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله ، فهذا شاهد لحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي انتهى .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه إلخ ) قال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ جدا من السابعة انتهى .
[ ص: 308 ] ( قال : فقهاؤنا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب : قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث ، كان فقه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه . وقال أبو حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس : ذكره زائدة فقال : كان أفقه أهل الدنيا ( nindex.php?page=showalam&ids=16438وعبد الله بن شبرمة ) بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي القاضي ثقة فقيه من الخامسة ، قاله الحافظ في التقريب : وقال في تهذيب التهذيب : كان الثوري إذا قيل له من مفتيكم يقول : nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وكان ابن شبرمة عفيفا حازما عاقلا فقيها يشبه النساك ثقة في الحديث شاعرا حسن الخلق جوادا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن أبيه : كان ابن شبرمة ومغيرة والحارث العكلي والقعقاع بن يزيد وغيرهم يسمرون في الفقه فربما لم يقوموا إلى الفجر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان ابن شبرمة من فقهاء أهل العراق .