قوله : ( عن الأسود بن قيس ) العبدي ويقال : البجلي الكوفي يكنى أبا قيس ثقة من الرابعة ( سمعت نبيحا العنزي ) قال في التقريب : نبيح بمهملة مصغرا ابن عبد الله العنزي بفتح المهملة والنون ثم زاي أبو عمر الكوفي مقبول من الثالثة انتهى .
[ ص: 310 ] قوله : ( جاءت عمتي ) عمة جابر هذه فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصاري كما في المرقاة ( بأبي ) الباء للتعدية ( لتدفنه في مقابرنا ) أي في المدينة ( ردوا القتلى ) جمع القتيل وهو المقتول أي الشهداء ( إلى مضاجعها ) أي مقاتلهم ، والمعنى لا تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا . قال القاري : وكذا من مات في موضع لا ينقل إلى بلد آخر ، قاله بعض علمائنا . وقال في الأزهار : الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم : ردوا القتلى للوجوب ، وذلك أن نقل الميت من موضع إلى موضع يغلب فيه التغير حرام ، وكان ذلك زجرا عن القيام بذلك والإقدام عليه ، وهذا أظهر دليل وأقوى حجة في تحريم النقل وهو الصحيح نقله السيد ، والظاهر أن نهي النقل مختص بالشهداء ؛ لأنه نقل ابن أبي وقاص من قصره إلى المدينة بحضور جماعة من الصحابة ولم ينكروا ، والأظهر أن يحمل النهي على نقلهم بعد دفنهم لغير عذر ، ويؤيده لفظ " مضاجعهم " ولعل وجه تخصيص الشهداء قوله تعالى : قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وفيه حكمة أخرى وهو اجتماعهم في مكان واحد حياة وموتا وبعثا وحشرا ، ويتبرك الناس بالزيارة إلى مشاهدهم ، ويكون وسيلة إلى زيارة جبل أحد حيث قال عليه الصلاة والسلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=755548أحد جبل يحبنا ونحبه " ، انتهى كلام القاري .
وقال الحافظ في الفتح : اختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد فقيل : يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته ، وقيل : يستحب . والأولى تنزيل ذلك على حالتين ، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة ، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم ، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل ، كما نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي .