178 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662533قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحق ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قوله : ( من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ) زاد مسلم في رواية " لا كفارة لها إلا ذلك " قال النووي : معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر .
قوله : ( وفي الباب عن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة ) أما حديث سمرة فأخرجه أحمد عن بشر بن حرب عنه قال : أحسبه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=750502من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها . وبشر بن حرب ضعفه ابن المبارك وجماعة ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وقال : لم أر له حديثا منكرا ، كذا في مجمع الزوائد .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة فتقدم تخريجه في الباب المتقدم .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ذكرها في وقت أو غير وقت ) أي ذكرها في وقت الصلاة أو في غير وقتها ( وهو قول أحمد وإسحاق ) وهو قول [ ص: 451 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك كما عرفت في الباب المتقدم ، واستدلوا بحديث الباب ( ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس ) لم أقف على من أخرج هذا الأثر ولا على من أخرج أثر علي المتقدم .
( وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا ) وهو قول أبي حنيفة ، واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها .
( وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ) المراد بقوله أصحابنا أهل الحديث وقد تقدم تحقيقه في المقدمة ، قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : احتج بعضهم بقوله " إذا ذكرها " على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه ، قلت : ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء ، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى يكون عاملا بالحديثين ، أحدهما هذا والآخر حديث النهي في الوقت المنهي عنه ، انتهى .
قلت : الظاهر المتبادر من قوله " فليصلها حين يذكرها " كما في رواية سمرة ، وكذا من قوله " فليصلها إذا ذكرها " قضاؤها في أول حال الذكر ، وأما قوله ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر . . . إلخ ففيه أن الحديث لا يدل على أن لا يصليها إذا ذكرها في الوقت المنهي ، بل فيه الأمر بقضاء الصلاة حين ذكرها مطلقا في وقت أو غير وقت كما قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .