صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال

1725 حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح
قوله : ( عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ) الهاشمي مولاهم المدني ( عن أبيه ) أي عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم مدني ثقة من الثالثة .

قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح . قال أهل اللغة وغريب الحديث : هي ثياب مضلعة بالحرير ، تعمل بالقس بفتح القاف ، موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من التنيس ، وقيل : إنها منسوبة إلى القز وهو رديء الحرير فأبدلت الزاي سينا . ( والمعصفر ) هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث ، والعصفر يصبغ صباغا أحمر .

والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرجال ؛ لأن الأصل في النهي التحريم . قال الشوكاني في النيل : الراجح تحريم الثياب المعصفرة ، والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء ; لأن النهي [ ص: 323 ] في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر انتهى .

وقد عقد الترمذي في أبواب الآداب بابا أيضا بلفظ : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو أنه قال : مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو ) أما حديث أنس فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فأخرجه مسلم عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ، وفي الرواية الأخرى قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت : أغسلهما ، قال : بل أحرقهما . وفي الباب أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر ، فقال : ما هذه ؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ، ثم أتيته من الغد فقال : يا عبد الله ما فعلت الريطة ، فأخبرته ، فقال : ألا كسوتها بعض أهلك ؟ أخرجه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد : فإنه لا بأس بذلك للنساء .

قوله : ( حديث علي حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه كذا في المنتقى .

التالي السابق


الخدمات العلمية