قوله : ( ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به ) فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الاستمتاع بها أي استمتاع كان إلا بعد الدباغ ، وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره ، وهو القول الراجح المعول عليه . ولم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ذكر الدباغ فهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قال الإمام محمد رحمه الله في موطئه بعد ذكر حديث : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله انتهى . وقال بعض أهل العلم : إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف .