1730 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=664022أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح
قوله : ( لا ينظر الله ) قال الحافظ في الفتح أي لا يرحمه فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية ، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة . وقال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي : عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر ؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه ، ومن نظر إلى متكبر مقته ، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . وقال الكرماني : نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية ؛ لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر . ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب [ ص: 330 ] الحدقة ، والله منزه عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع في حق غيره كناية . وقوله يوم القيامة إشارة إلى أنه محل الرحمة المستمرة بخلاف رحمة الدنيا فإنها قد تنقطع بما يتجدد من الحوادث . ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على الرحمة أو المقت ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وأصله في أبي داود من حديث أبي جري nindex.php?page=hadith&LINKID=876464أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها فنظر الله إليه فمقته فأمر الأرض فأخذته الحديث انتهى . قلت : الأولى بل المتعين أن يحمل ما ورد من النظر ونحوه من صفات الله تعالى على ظاهره من غير تأويل ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مرارا ( إلى من جر ثوبه ) هو شامل للإزار والرداء وغيرهما . وروى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=755861الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ( خيلاء ) بضم المعجمة وفتح التحتية وبالمد . قال النووي : هو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها متقاربة .
قوله : ( وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وهبيب بن مغفل ) أما حديث حذيفة فأخرجه ابن ماجه في باب موضع الإزار أين هو؟ . وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الشيخان . وأما حديث سمرة فأخرجه أحمد . وأما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأما حديث عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=755862لا ينظر الله إلى مسبل . وأما حديث هبيب بن مغفل فأخرجه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وهبيب بضم الهاء وفتح الموحدة مصغرا . ومغفل بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الفاء . وقال الذهبي في التجريد : قيل لوالد هبيب مغفل لأنه أغفل سمة إبله .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
تنبيه :
قال الحافظ في الفتح : في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة ، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا ، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا [ ص: 331 ] أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال . وقال النووي : الإسبال تحت الكعبين للخيلاء حرام ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وهكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء ، قال : والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل من الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه ؛ لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أجره خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول : لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير مسلمة ، بل إطالته ذيله دالة على تكبره انتهى .