179 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود قال قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=662534إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ) اسمه محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي ، صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة ، كذا في التقريب .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800046شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات ) قال الحافظ في الفتح : في قوله أربع [ ص: 452 ] صلوات تجوز ؛ لأن العشاء لم تكن فاتت ، انتهى . ويدل حديث جابر الآتي على أنهم شغلوه عن صلاة العصر وحدها ، قال اليعمري : من الناس من رجح ما في الصحيحين ، وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر . قال الحافظ في الفتح : ويؤيده حديث علي في مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800047شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر " قال : ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أياما ، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام ، قال : وهذا أولى ، قال : ويقربه أن روايتي أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر ، بل فيهما أن قضاءه للصلاة بعد خروج وقت المغرب ، وأما رواية حديث الباب ففيها أن ذلك عقب غروب الشمس . انتهى كلام الحافظ .
قلت : استدل صاحب الهداية على وجوب ترتيب الفوائت بحديث الباب بضم قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=800049صلوا كما رأيتموني أصلي حيث قال : ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا ، ثم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800049صلوا كما رأيتموني أصلي . انتهى . قال الحافظ ابن حجر في الدراية : في قول المصنف -يعني صاحب الهداية- ثم قال صلوا إلى آخره ما يوهم أنه بقية من الحديث وليس كذلك ، بل هو حديث مستقل ، فلو قال : وقال صلوا لكان أولى . انتهى كلام الحافظ . وكذلك قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ، واستدل الحنفية على فرضية الترتيب بين الوقتيات والفوائت وبين الفوائت بعضها ببعض بقول ابن عمر : من نسي صلاة من صلاته [ ص: 453 ] فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلم الإمام فليصل صلاته التي نسي ، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى . أخرجه مالك في الموطأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا ، ورفعه خطأ ، والصحيح أنه قول ابن عمر ، قال الحافظ في الدراية : حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=800050من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه ، والصحيح أنه من قول ابن عمر هكذا رواه مالك وغيره عن نافع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد رواه يحيىبن أيوب عن سعيد بن عبد الرحمن شيخ أبي إبراهيم فيه فوقفه ، انتهى . وهذا الموقوف عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وحديث مالك في الموطأ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الكنى : رفعه غير محفوظ ، وقال أبو زرعة : رفعه خطأ . انتهى ما في الدراية . واستدل على وجوب الترتيب أيضا بحديث " لا صلاة لمن عليه صلاة " قال العيني : قال أبو بكر هو باطل ، وتأوله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفت له أصلا ، انتهى .
قوله : ( حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله ) فالحديث منقطع لكنه يعتضد بحديث أبي سعيد المذكور ، وهذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .