1731 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664023قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال هذا حديث حسن صحيح
[ ص: 332 ] ( باب ما جاء في جر ذيول النساء ) قال في القاموس : الذيل آخر كل شيء ومن الإزار والثوب ما جر .
قوله : ( يرخين ) بضم أوله من الإرخاء وهو الإرسال أي يرسلن من ثيابهن ( شبرا ) أي من نصف الساقين ( إذا ) بالتنوين ( فيرخينه ) أي الذيل ( لا يزدن عليه ) أي على قدر الذراع . قال الطيبي : المراد به الذراع الشرعي ، إذ هو أقصر من العرفي .
تنبيه :
اعلم أن حديث ابن عمر هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وليست فيه زيادة : فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن إلخ . قال الحافظ في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=755866لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " ما لفظه : قوله من يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فقالت أم سلمة : nindex.php?page=hadith&LINKID=755867فكيف تصنع النساء بذيولهن ، فقال يرخين شبرا . فقالت إذا تنكشف أقدامهن . قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ، لفظ الترمذي . وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده ، وكأن مسلما أعرض عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع ، فقد أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ، وأخرجه أبو داود من طريق أبي بكر بن نافع nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق أيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق ثلاثتهم عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن أم سلمة نفسها وفيه اختلافات أخرى ، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عن ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=755868رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا ، فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا . وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه ، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة انتهى .
[ ص: 333 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
( وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن ) قال الحافظ : إن للرجال حالين : حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين ، وكذلك للنساء حالان : حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر ، وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=876475أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال : " هذا ذيل المرأة " وأخرجه أبو يعلى بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=876476شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال : " لا تزدن على هذا " ولم يسم فاطمة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : تفرد به معتمر ، و " أو " شك من الراوي ، والذي جزم بالشبر هو المعتمد ، ويؤيده ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة يعني الذي يأتي بعد هذا .