1736 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664028كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده
( باب ما جاء في سدل العمامة بين الكتفين ) أي إرسالها وإرخائها بينهما ، ولم يقع هذا الباب في بعض النسخ .
قوله : ( حدثنا يحيى بن محمد المدني ) قال في التقريب : يحيى بن محمد بن عبد الله بن مهران المدني مولى بني نوفل ، يقال له الجاري بجيم وراء خفيفة ، صدوق يخطئ من كبار العاشرة .
وقد استدل على جواز ترك العذبة ابن القيم في الهدي بحديث جابر عند مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=755874إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء ، بدون ذكر الذؤابة ، قال : فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه انتهى وفيه نظر ، إذ لا يلزم من عدم ذكر الذؤابة في هذا الحديث عدمها في الواقع حتى يستدل به على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخي الذؤابة دائما .
وأقوى أحاديث هذه الأنواع كلها وأصحها هو حديث عمرو بن حريث في إرخاء العذبة بين الكتفين . قال العيني في العمدة : قال شيخنا زين الدين : ما المراد بسدل عمامته بين كتفيه ؟ هل المراد سدل الطرف الأسفل حتى تكون عذبة ؟ أو المراد سدل الطرف الأعلى بحيث يغرزها ويرسل منها شيئا خلفه ؟ يحتمل كلا من الأمرين ولم أر التصريح يكون المرخي من العمامة عذبة إلا في حديث عبد الأعلى بن عدي وفيه : وأرخى عذبة العمامة من خلفه وتقدم ، وقال الشيخ مع أن العذبة الطرف كعذبة السوط وكعذبة اللسان أي طرفه ، فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي الآن . وفي بعض طرق حديث ابن عمر ما يقتضي أن الذي كان يرسله بين كتفيه من الطرف الأعلى ، رواه أبو الشيخ وغيره من رواية أبي عبد السلام [ ص: 338 ] عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير كور العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرخي له ذؤابة بين كتفيه ، انتهى .
قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876491سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه ، وهذا يدل على أنها عدة أذرع . والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير انتهى . قال الشوكاني : ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه ، فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز إرسال الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع ، وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث انتهى . وفي المرقاة قال الجزري في تصحيح المصابيح : قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شيء ، حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه : أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة وعمامة طويلة ، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع ، والطويلة اثني عشر ذراعا ذكره القاري : وقال وظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقا من غير تقييد بالقصير والطويل انتهى .
قلت : لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح ، وأما الادعاء المحض فليس بشيء .
فائدة ثالثة :
قال في السبل : من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين ويجوز تركها بالأصالة . وقال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء انتهى .
[ ص: 339 ] فائدة أخرى :
لم أجد في فضل العمامة حديثا مرفوعا صحيحا ، وكل ما جاء فيه فهي إما ضعيفة أو موضوعة .
فمنها ما رواه القضاعي والديلمي في مسند الفردوس عن علي مرفوعا : العمائم تيجان العرب ، والاحتباء حيطانها ، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه . قال في المقاصد : ضعيف ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي معناه من قول الزهري .
ومنها حديث : عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة وأرخوها خلف ظهوركم . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلاصة وهو موضوع . وقال في اللآلئ : لا يصح ، وقال : له طريق آخر عن ابن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك .
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر والديلمي عن ابن عمر مرفوعا : صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة ، وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة . قال المناوي : قال ابن حجر : موضوع . وكذلك قال الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . وفي الباب روايات أخرى ذكرها الشوكاني وغيره في موضوعاتهم .
قوله : ( هذا حديث غريب ) لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والضعف ، والظاهر أنه حسن ، ويعضده حديث عمرو بن حريث عند مسلم وغيره الذي أشار إليه الترمذي في الباب الذي قبله .