1737 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16023سلمة بن شبيب nindex.php?page=showalam&ids=14161والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12379إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن nindex.php?page=showalam&ids=16428أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664029نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
( باب ما جاء في لبس خاتم الذهب ) الخاتم بفتح التاء وكسرها هما لغتان واضحتان وفيه لغات أخرى .
[ ص: 340 ] قوله : ( عن التختم بالذهب ) أي عن لبس خاتم الذهب ، وهذا النهي للرجال لا للنساء ، فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن ( وعن لباس القسي ) تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال ( وعن القراءة في الركوع والسجود ) لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود ( وعن لبس المعصفر ) هو المصبوغ بالعصفر . واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود .