( باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين ) اعلم أنه قد وردت الأحاديث في التختم في اليمين وفي التختم في اليسار ، وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة ، فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين [ ص: 343 ] مختلف الأحاديث ، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم : باب التختم في اليمين واليسار ، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الأدب : يجمع بين هذه الأحاديث بأن الذي لبسه في يمينه وهو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر والذي لبسه في يساره وهو خاتم الفضة ، وأما رواية الزهري عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان من فضة ولبسه في يمينه ، فكأنها خطأ فقد تقدم أن الزهري وقع له وهم في الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة وأن الذي في رواية غيره أنه الذي كان من ذهب ، فعلى هذا فالذي كان لبسه في يمينه هو الذهب انتهى ملخصا .
وجمع غيره بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره ، واستدل له بما أخرجه أبو الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره . قال الحافظ : فلو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكن سنده ضعيف انتهى . وأخرج ابن سعد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876498طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه الذهب ثم تختم خاتما من ورق فجعله في يساره ، وهذا مرسل أو معضل . وقد جمع البغوي في شرح السنة بذلك وأنه تختم أولا في يمينه ، ثم تختم في يساره وكان ذلك آخر الأمرين ، وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ ، وليس ذلك مراده بل الإخبار بالواقع اتفاقا .
قال الحافظ : ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد ، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى ; لأنه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين ، وكذا وضعه فيها ، ويترجح التختم في اليمين مطلقا ؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة ، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول انتهى .
وقال النووي في شرح مسلم : أجمع الفقهاء على جواز التختم في اليمين ، وعلى جوازه في اليسار ، ولا كراهة في واحدة منهما ، واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار ، واستحب مالك اليسار وكره اليمين ، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا ، الصحيح أن اليمين أفضل ؛ لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام ، انتهى .
قوله : ( حدثنا محمد بن عبيد ) بن محمد بن واقد المحاربي الكندي أبو جعفر النحاس الكوفي صدوق من العاشرة .
قوله : ( وفي الباب عن علي وجابر nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر إلخ ) أما حديث علي فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الشمائل nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=755879أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه . وأما حديث جابر فأخرجه الترمذي في الشمائل ، قال الحافظ بسند لين ، وأما حديث عبد الله بن جعفر وحديث ابن عباس فأخرجهما الترمذي في هذا الباب . وأما حديث عائشة فأخرجه البزار بسند لين nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ بسند حسن قاله الحافظ في الفتح . وأما حديث أنس فأخرجه مسلم عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=755880أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه . وفي الباب أيضا عن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند ضعيف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في غرائب مالك بسند ساقط ، قاله الحافظ في الفتح .
قوله : ( وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه ابن سعد وأصله في الصحيحين .