باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد
1758 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664050أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( نهى عن لبستين ) بكسر اللام ؛ لأن المراد بالنهي الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة من اللبس ( الصماء ) بالصاد المهملة والمد . قال أهل اللغة : هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده . قال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق . وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد [ ص: 368 ] جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا ، قال النووي . فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا تعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر ، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة . قال الحافظ : ظاهر سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء ، وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح ؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي سعيد وجابر وأبي أمامة ) أما أحاديث علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي أمامة فلينظر من أخرجها ، وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الجماعة إلا الترمذي ، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرج معناه الشيخان .