1760 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814أبو إسحق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664052نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر قال وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن علي ومعاوية وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه وفي الحديث قصة
( باب ما جاء في ركوب المياثر ) بفتح الميم جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها ، وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة ، والوثير هو الفراش الوطيء وامرأة وثيرة كثيرة اللحم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله في صحيحه : والميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن أمثال القطائف يصفرنها . قال الحافظ في الفتح : أي يجعلونها كالصفة وإنما قد يستعملونها بلفظ [ ص: 370 ] المذكر للإشارة إلى أن النساء يصنعن ذلك والرجال هم الذين يستعملونها في ذلك . قال الزبيدي اللغوي : والميثرة مرفقة كصفة السرج . وقال الطبري : هو وطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديباج وكانت مراكب العجم . وقيل : هي أغشية للسروج من الحرير ، وقيل : هي سروج من الديباج ، فحصلنا على أربعة أقوال في تفسير الميثرة ، هل هي وطاء للدابة أو لراكبها ، أو هي السرج نفسه أو غشاوة ، وقال أبو عبيد : المياثر الحمر كانت من مراكب العجم من حرير أو ديباج .
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر ) وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=876559نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر . قال الحافظ : قال أبو عبيد : الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير . وقال الطبري : هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان . وحكى في المشارق قولا أنها سروج من ديباج ، وقولا أنها أغشية للسروج من حرير ، وقولا أنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته ، وهذا يوافق تفسير الطبري ، والأقوال الثلاثة يحتمل أن تكون متحالفة بل الميثرة تطلق على كل منها . وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث . وعلى كل تقدير فالميثرة إن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير ، فيمتنع إن كانت حريرا ، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء وإن كانت من غير حرير ، فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم . قال ابن بطال : كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره ، فكان النهي عنها إذا لم يكن الحرير للتشبه أو للصرف أو التزين وبحسب ذلك تفصيل الكراهة بين التحريم والتنزيه ، وأما تقييدها بالحمرة فمن يحمل المطلق على المقيد وهم الأكثر يخص المنع بما كان أحمر ، انتهى كلام الحافظ .