183 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور وهو ابن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي nindex.php?page=hadith&LINKID=662538أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ ابن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وحديث علي القضاة ثلاثة
قوله : ( وهو ابن زاذان ) بزاي وذال معجمة الواسطي أبو المغيرة الثقفي ، ثقة ثبت عابد .
( أنا nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية ) اسمه رفيع بالتصغير ابن مهران الرياحي ، ثقة كثير الإرسال من كبار التابعين .
قوله : ( نهى عن الصلاة بعد الفجر ) أي بعد صلاة الفجر ( حتى تطلع الشمس ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " nindex.php?page=hadith&LINKID=800066لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس " قال الحافظ في [ ص: 460 ] الفتح : ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص ، أي حتى تطلع مرتفعة .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ بن عفراء والصنابحي ، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=81وعمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=120ويعلى بن أمية ومعاوية ) أما حديث علي فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه بلفظ : قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800067كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر ، والحديث سكت عنه أبو داود ، وقال المنذري في تلخيصه : وقد تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة .
وأما حديث كعب بن مرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
وأما حديث أبي أمامة فلم أقف عليه .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية فلم أقف عليه .
وأما حديث معاوية فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال الحافظ في التلخيص : وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=60وأبي قتادة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=4262وصفوان بن معطل وغيرهم .
قوله : ( حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
[ ص: 461 ] قوله : ( وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح . . . إلخ ) قال القاضي : اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب ، فذهب داود إلى جواز الصلاة فيها مطلقا ، وقد روي عن جمع من الصحابة فلعلهم لم يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوه على التنزيه دون التحريم ، وخالفهم الأكثرون فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز فيها فعل صلاة لا سبب لها ، أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز لحديث كريب عن أم سلمة ، واستثنى أيضا مكة واستواء الجمعة لحديث جبير بن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وقال أبو حنيفة : يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار ، ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة . وقال مالك : يحرم فيها النوافل دون الفرائض . ووافقه غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف ، كذا في المرقاة ، وقال النووي : أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها ، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة ، وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم النهي ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر ، وهو صريح في قضاء السنة الفائتة ، فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى ويلتحق ما له سبب ، انتهى . قال الحافظ بعد نقل كلام النووي هذا : وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات وقد صح عن أبي بكرة nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات ، انتهى .
قوله : ( قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء . . . إلخ ) المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب من طريق قتادة عن أبي العالية موصول ( وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ ص: 462 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=800071لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ) بفتح الميم والفوقية المشددة ، وقوله " أنا " عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعا إن كان قاله بعد أن علم أنه سيد البشر ، وقيل : عبارة عن كل قائل يقول ذلك أي لا يفضل أحد نفسه على يونس عليه السلام ، قيل : وخص يونس بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة ، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .