184 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662539إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث ابن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروي عنها عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة
قوله : ( نا جرير ) هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي ، ثم الرازي ثقة صحيح الكتاب ، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ) الثقفي الكوفي صدوق اختلط في آخر عمره ، قال ابن مهدي يختم كل ليلة .
قوله : ( وفي الباب عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة وأبي موسى ) أما حديث عائشة وحديث أم سلمة فمر تخريجهما آنفا .
وأما حديث ميمونة فأخرجه أحمد ، قال في النيل : في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف ، وقد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، قال الحافظ في الفتح : هو من رواية جرير عن عطاء ، وقد سمع منه بعد اختلاطه ، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة ، انتهى . قلت : أراد بحديث أم سلمة حديثها الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بزيادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=800078فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا " ويأتي عن قريب .
( وقد قال به ) أي بما ذكر من كراهة الصلاة بعد العصر وبعد الصبح إلا ما استثني ( قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ) احتجوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وبما روي في الرخصة في ذلك قالوا بهما .
( وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة ) وبه يقول أبو حنيفة واحتجوا بعموم النهي ، قال الشوكاني في النيل : قد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي الاتفاق على ذلك وتعقبه الحافظ بأنه قد حكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأن أحاديث النهي منسوخة ، قال : وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقد اختلف القائلون بالكراهة ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه يجوز من الصلاة في هذين الوقتين ما له سبب ، واستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر ، قال الشوكاني : وأجاب عن ذلك من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه ، والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=800084كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال ، وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت : فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال : لا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهي رواية ضعيفة ، وقد احتج بها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء ، انتهى . وفي سند حديث عائشة محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء وهو مدلس ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة ، قال وذهب أبو حنيفة إلى كراهة التطوعات في هذين الوقتين مطلقا ، واستدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة ، ثم ذكر تلك الأدلة وتكلم على كل واحد منها وليس واحد منها خاليا عن الكلام ، ثم قال : واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة ، فما كان أخص منها مطلقا كحديث nindex.php?page=showalam&ids=13994يزيد بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحديث علي وقضاء [ ص: 466 ] سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم ، وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائت والصلاة على الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800085يا علي ثلات لا تؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت الحديث أخرجه الترمذي ، وصلاة الكسوف لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800086فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة والركعتين عقب التطهر ، وصلاة الاستخارة وغير ذلك ، فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه ، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما فيه من التحكم ، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج . انتهى كلام الشوكاني بتلخيص واختصار .