1779 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664071أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
قوله : ( إذا انتعل أحدكم ) أي أراد لبس النعل ( فليبدأ باليمين ) وفي رواية باليمنى ( وإذا [ ص: 387 ] نزع ) وفي رواية مسلم : وإذا خلع ( فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع ) قال الحافظ : زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج وأن المرفوع انتهى عند قوله : ( بالشمال ) وضبط قوله أولهما وآخرهما بالنصب على أنه خبر كان ، أو على الحال والخبر تنعل وتنزع ، وضبط بمثناتين فوقانيتين وتحتانيتين مذكرين باعتبار النعل والخلع . وقال الطيبي : يحتمل الرفع على أنه مبتدأ وتنعل خبره والجملة خبر كان . قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها . وقال النووي : يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة ، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول في الخلاء ، ونزع النعل والخفوالخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستقذرات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة ؛ لأنه وقاية للبدن ، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس ، وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .