185 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16854كهمس بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=hadith&LINKID=662540عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب
قوله : ( عن كهمس بن الحسين ) كذا في النسخ الحاضرة بالتصغير ، وفي التقريب والخلاصة كهمس بن الحسن بالتكبير ، وثقه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ) بن الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ، ثقة ( عن عبد الله بن مغفل ) صحابي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة ، مات سنة 57 سبع وخمسين ، وقيل بعد ذلك .
قوله : ( بين كل أذانين ) أي أذان وإقامة ، وهذا من باب التغليب كالقمرين للشمس والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت .
( صلاة ) أي وقت صلاة أو المراد صلاة نافلة ، قاله الحافظ ، قلت : لا حاجة إلى تقدير الوقت .
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر [ ص: 467 ] عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=800088ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان ، كذا في نصب الراية ورواه محمد بن نصر أيضا في قيام الليل ص 26 ، وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وسيجيء تخريجهما .
قوله : ( حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
قوله . ( فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب ) وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على ما قال الحافظ في الفتح ، وهو قول أبي حنيفة ، وعن مالك قول آخر باستحبابهما ، وعند الشافعية وجه رجحه النووي ومن تبعه وقال في شرح مسلم : قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة ، ومع ذلك فزمنها يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها ، انتهى . قال الحافظ : ومجموع الأدلة يرشد إلى تخفيفهما كما في ركعتي الفجر ، انتهى . واحتج من لم ير الصلاة قبل المغرب بأحاديث ذكرها الحافظ الزيلعي قال : لأصحابنا في تركها أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود عن طاوس قال : سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر ، قال الزيلعي : سكت عنه أبو داود ، ثم المنذري في مختصره فهو صحيح عندهما ، قال النووي في الخلاصة : إسناده حسن ، قال : وأجاب العلماء عنه بأنه نفي فتقدم رواية المثبت ، ولكونها أصح وأكثر رواة ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر ، انتهى .
قلت : جوابهم هذا حسن صحيح وذكر الزيلعي هذا الجواب وأقره ولم يتكلم عليه بشيء .
قال الزيلعي : حديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننهما عن حيان بن عبيد الله العدوي ، ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=800089إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب . انتهى ، ورواه البزار في مسنده وقال : لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به انتهى كلامه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أخطأ فيه حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا ، أما السند فأخرجاه في الصحيح عن سعيد الجريري nindex.php?page=showalam&ids=16854وكهمس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800090بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء ، وأما المتن فكيف يكون صحيحا وفي رواية ابن المبارك عن كهمس في هذا الحديث قال وكان [ ص: 468 ] ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين ، وفي رواية حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=800091صلوا قبل المغرب ركعتين وقال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، انتهى . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ونقل عن الفلاس أنه قال : كان حيان هذا كذابا . انتهى كلام الزيلعي . وقال الحافظ في الفتح : وأما رواية حيان فشاذة ؛ لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة في إسناد الحديث ومتنه وقد وقع في بعض طرقه عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " وكان بريدة يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب " فلو كان الاستثناء محفوظا لم يخالف بريدة راويه ، انتهى .
قلت : على تقدير صحة هذا الحديث فجوابه هو ما ذكره الزيلعي نقلا عن النووي من أنه نفي فتقدم رواية المثبت . . . إلخ .
قال الزيلعي : حديث آخر معضل رواه محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن الصلاة قبل المغرب فنهاه عنها وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يصلونها ، انتهى .
قلت : هذا الحديث لا يصلح للاستدلال ، فإنه معضل ، فهذه الأحاديث هي التي احتج بها من منع الصلاة قبل المغرب وقد عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بواحد منها .
وادعى بعضهم نسخ الصلاة قبل المغرب فقال : إنما كان ذلك في أول الأمر حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فبين لهم بذلك وقت الجواز ، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها .
قلت : هذا ادعاء محض لا دليل عليه فلا التفات إليه ، وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما .
فإن قلت : قال العيني في عمدة القاري : ادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ [ ص: 469 ] بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=800089إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب ويزيده وضوحا ما رواه أبو داود في سننه عن طاوس قال : سئل ابن عمر عن الركعتين بعد المغرب فقال : ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ، ورخص في الركعتين بعد العصر . انتهى كلام العيني .
قلت : قد عرفت آنفا أن حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا شاذ ، والاستثناء فيه غير محفوظ ، قد أخطأ حيان بن عبيد الله الراوي عن عبد الله بن بريدة في الإسناد والمتن ، وأما قول ابن عمر : ما رأيت أحدا . . . إلخ فقد عرفت في كلام الزيلعي بأنه نفي ، فتقدم رواية المثبت ولكونها أصح وأكثر رواة ، ولما معهم من علم ما لم يعلمه ابن عمر .
فالعجب من العيني أنه ذكر ادعاء ابن شاهين النسخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ولم يرد عليه بل أقره ، بل قال ويزيده وضوحا . . . إلخ .
وعن زر : قدمت المدينة فلزمت عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فكانا يصليان ركعتين قبل صلاة المغرب لا يدعان ذلك .
وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة قال : لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهبون إليهما كما يهبون إلى المكتوبة يعني الركعتين قبل المغرب .
[ ص: 470 ] وعن خالد بن معدان أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يدعهما حتى لقي الله وكان يقول إن أبا الدرداء كان يركعهما يقول لا أدعهما ، وإن ضربت بالسياط .
وقال عبد الله بن عمرو الثقفي : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يصلي ركعتين قبل المغرب ، وعن يحيىبن سعيد أنه صحب أنس بن مالك إلى الشام ، فلم يكن يترك ركعتين عند كل أذان .
وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب فقال : كان أبو برزة يصليهما ، وكان عبد الله بن برزة ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين ، وعن الحكم رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب ركعتين ، وسئل الحسن عنهما فقال : حسنتين والله جميلتين لمن أراد الله بهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : حق على كل مؤمن إذا أذن أن يركع ركعتين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج nindex.php?page=showalam&ids=16281وعامر بن عبيد الله بن الزبير يركعهما ، وأوصى أنس بن مالك ولده أن لا يدعهما ، وعن مكحول : على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين ، وعن الحكم بن الصلت : رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام فصلى سجدتين قبل الصلاة ، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب ثم تقرع المجالس من الرجال يصلونهما . انتهى ما في كتاب قيام الليل بقدر الحاجة . وفيه آثار أخرى من شاء الوقوف عليها فليرجع إليه .
، ثم ذكر محمد بن نصر فيه : من لم يركع الركعتين قبل صلاة المغرب فقال : عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، فأخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصليهما قبل المغرب ، وفي رواية أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلون الركعتين قبل المغرب ، وقيل لإبراهيم : إن ابن أبي هذيل كان يصلي قبل المغرب ، قال إن ذاك لا يعلم ، انتهى .
وقال : ليس في حكاية هذا الذي روى عنه إبراهيم أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهما إنما تركوهما ؛ لأن تركهما كان مباحا ، وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهما قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم . انتهى كلام محمد بن نصر .
قلت : على أنه قد ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة ولم يسمع منها شيئا ، ففي أثره الأول مجهول ، وفي أثره الثاني انقطاع ، إذا عرفت هذا كله ظهر لك [ ص: 471 ] بطلان قول nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبي بكر العربي : اختلف فيها الصحابة ولم يفعلها أحد بعدهم ، وكذلك ظهر بطلان قول من قال بنسخ الركعتين قبل المغرب بأثر nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي المذكور ، قاله الحافظ في الفتح ، والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عنهم وهو منقطع ، ولو ثبت لم يكن فيه دليل على النسخ ولا الكراهة .
( وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب ) قال الحافظ في الفتح : إلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث ، وقال محمد بن نصر في كتاب قيام الليل : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد ، أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى ، قيل له قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ فقال بين الأذان والإقامة ، ثم قال : وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة ، أي فهو جائز ، قال هذا شيء ينكره الناس وتبسم كالمتعجب ممن ينكر ذلك ، وسئل عنهما فقال : أنا لا أفعله ، وإن فعله رجل لم يكن به بأس . انتهى ما في قيام الليل . وقال الحافظ في الفتح : وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال ما فعلتهما إلا مرة واحدة حتى سمعت الحديث ، انتهى .
واحتج من قال باستحبابهما بأحاديث صحيحة صريحة .
منها : حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب ، وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان كما عرفت .
ومنها : حديث عبد الله بن الزبير الذي أشار إليه الترمذي .
ومنها : حديث أنس بن مالك وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وتقدم لفظه .
ومنها : حديث عقبة بن عامر وتقدم لفظه نقلا عن قيام الليل وهو حديث صحيح أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .