1785 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب nindex.php?page=showalam&ids=11953وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=134أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664077جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي
قوله : ( عن عبد الله بن مسلم ) السلمي كنيته أبو طيبة بفتح الطاء المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة المروزي قاضيها صدوق يهم من الثالثة ( ما لي أرى عليك ) مقول صلى الله عليه وسلم وما استفهام إنكار ونسبه إلى نفسه ، والمراد به المخاطب أي ما لك ( حلية أهل النار ) بكسر الحاء أي زينة بعض الكفار في الدنيا أو زينتهم في النار بملابسة السلاسل والأغلال ، وتلك في المتعارف بيننا متخذة من الحديد ، وقيل : إنما كرهه لأجل النتن ( وعليه خاتم من صفر ) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء يقال له بالهندية بيتل . ووقع في رواية أبي داود : وعليه خاتم من شبه . قال القاري بفتح الشين المعجمة والموحدة شيء يشبه الصفر ، وبالفارسية يقال له برنج سمي به لشبهه بالذهب لونا . وفي القاموس : الشبه محركة النحاس الأصفر ويكسر انتهى كلام القاري ( ما لي أجد منك ريح الأصنام ) لأن الأصنام تتخذ من الصفر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ( ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة ) يعني أن خاتم الذهب من حلية أهل الجنة يتختمون به فيها ، وأما في الدنيا فهو حرام على الرجال ( قال من ورق ) أي اتخذه من فضة ، والورق بكسر الراء الفضة ( ولا تتمه ) بضم أوله وتشديد الميم المفتوحة نهى عن الإتمام أي لا نكمله ( مثقالا ) أي لا نكمل وزن الخاتم من الورق مثقالا . قال ابن الملك تبعا للمظهر : هذا نهي إرشاد إلى الورع ، فإن الأولى أن يكون الخاتم أقل من مثقال لأنه أبعد من السرف . وذهب جمع من الشافعية إلى تحريم ما زاد على المثقال . لكن رجح [ ص: 395 ] الآخرون الجواز ، منهم الحافظ العراقي في شرح الترمذي ، فإنه حمل النهي المذكور على التنزيه ، قاله القاري ( هذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : أخرجه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وفي سنده أبو طيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة اسمه عبد الله بن مسلم المروزي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف ، فإن كان محفوظا حمل المنع على ما كان حديدا صرفا . وقد قال التيفاشي في كتاب الأحجار : خاتم الفولاذ مطردة للشيطان إذا لوي عليه فضة ، فهذا يؤيد المغايرة في الحكم انتهى كلام الحافظ . قال في عون المعبود شرح أبي داود : هذا الحديث مع ضعفه يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=755602ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها " ، أخرجه أبو داود إسناده صحيح ، فإن هذا الحديث يدل على الرخصة في استعمال الفضة للرجال ، وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل ، وقال : قد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=755603عليكم بالفضة فالعبوا بها وقال : إسناده صحيح ورواته محتج بهم .