1789 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=664081أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قال قلت أكله قال قبله قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمى
[ ص: 400 ] ( باب ما جاء في أكل الأرنب ) قال الحافظ في الفتح : هو دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول يخلان بها ، والأرنب اسم جنس للذكر والأنثى ، ويقال للذكر أيضا الخزز وزن عمر بمعجمات ، وللأنثى عكرشة وللصغير خرنق هذا هو المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ : لا يقال أرنب إلا للأنثى ، ويقال إن الأرنب شديدة الجبن كثيرة الشبق ، وإنها تكون سنة ذكرا وسنة أنثى وإنها تحيض ، ويقال : إنها تنام مفتوحة العين انتهى . ويقال للأرنب بالفارسية خركوش .
قوله : ( عن هشام بن زيد ) بن أنس بن مالك الأنصاري ثقة من الخامسة .
قوله : ( أنفجنا أرنبا ) بفاء مفتوحة وجيم ساكنة أي أثرنا ، يقال نفج الأرنب إذا ثار وعدا وانتفج كذلك ، وأنفجته إذا أثرته من موضعه ، ويقال : إن الانتفاج الاقشعرار ، فكأن المعنى جعلناها بطلبنا لها تنتفج ، والانتفاج أيضا ارتفاع الشعر وانتفاشه ( بمر الظهران ) مر بفتح الميم وتشديد الراء والظهران بفتح المعجمة بلفظ تثنية الظهر اسم موضع على مرحلة من مكة ، وقد يسمى بإحدى الكلمتين تخفيفا وهو المكان الذي تسميه عوام المصريين بطن مرو ، والصواب مر بتشديد الراء ( فذبحها بمروة ) بفتح ميم وسكون راء حجر أبيض ويجعل منه كالسكين ( فبعث معي بفخذها أو بوركها ) هو شك من الراوي والورك بالفتح والكسر وككتف ما فوق الفخذ مؤنثة كذا في القاموس ( فأكله فقلت أكله ، قال قبله ) قال الطيبي . الضمير راجع إلى المبعوث أو بمعنى اسم الإشارة أي ذاك انتهى . وحاصله أنه راجع إلى المذكور ، وهذا الترديد لهشام بن زيد وقف جده أنسا على قوله أكله فكأنه توقف في الجزم به وجزم بالقبول . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=876602أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنب وأنا نائمة فخبأ لي منها العجز ، فلما قمت أطعمني وهذا لو صح لأشعر بأنه أكل منها ، لكن سنده ضعيف . ووقع في الهداية للحنفية nindex.php?page=hadith&LINKID=876603أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من أرنب حين أهدي إليه مشويا ، وأمر أصحابه بالأكل منه ، وكأنه تلقاه من حديثين فأوله من حديث الباب وقال ظهر ما فيه ، والآخر من حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=755606جاء أعرابي [ ص: 401 ] إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه ، فأمسك وأمر أصحابه أن يأكلوا ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة اختلافا كثيرا .
قوله : ( وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي ) أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في باب الذبح بالمروة وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما حديث عمار فلينظر من أخرجه ، وأما حديث محمد بن صفوان فأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=755607أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما ، كذا في المنتقى والنيل . وقال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث محمد بن صفوان هذا : وفي رواية محمد بن صيفي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : من قال محمد بن صيفي فقد وهم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة كما في المنتقى .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا ) قال النووي في شرح مسلم : أكل الأرنب حلال عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد والعلماء كافة ، إلا ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنهما كرهاها ، دليل الجمهور هذا الحديث يعني حديث الباب مع أحاديث مثله ، ولم يثبت في النهي عنها شيء انتهى ( وقد كره بعض أهل العلم إلخ ) nindex.php?page=showalam&ids=13كعبد الله بن عمرو من الصحابة وعكرمة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=12526ومحمد بن أبي ليلى من الفقهاء ، واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء : قلت nindex.php?page=hadith&LINKID=755608يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : " لا آكله ولا أحرمه " ، قلت : فإني آكل ما لا تحرمه ولم يا رسول الله ؟ قال : " نبئت أنها تدمى " . قال الحافظ : وسنده ضعيف ، ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بلفظ : جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض ، أخرجه أبو داود وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهويه في مسنده انتهى .
قلت : حديث عبد الله بن عمرو في سنده خالد بن الحويرث ، قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته : قال عثمان بن سعيد الدارمي سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عنه ، فقال : لا أعرفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : إذا كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهرة ولا يعرف ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات [ ص: 402 ] انتهى . وفي سنده أيضا محمد ابنه وهو مستور كما صرح به الحافظ في التقريب وتهذيب التهذيب . وأما حديث عمر فقال الحافظ في باب الضب بعد ذكره سنده حسن .