1790 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=664082أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا
( باب ما جاء في أكل الضب ) قال الحافظ : هو دويبة تشبه الجرذون ، لكنه أكبر منه ويكنى أبا حسل ويقال للأنثى ضبة ، ويقال : إن لأصل ذكر الضب فرعين ؛ ولهذا يقال له ذكران ، وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة ، وأنه لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ، ويقال بل أسنانه قطعة واحدة . وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش ، ومن الأمثال لا أفعل كذا حتى يرد الضب ، يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء ؛ لأن الضب لا يرد بل يكتفي بالنسيم وبرد الهواء ولا يخرج من جحره في الشتاء انتهى . ويقال له بالفارسية سوسمار وبالهندية كوه .
قوله : ( لا آكله ولا أحرمه ) فيه جواز أكل الضب . قال النووي : أجمع المسلمون على أن أكل الضب حلال ليس بمكروه ، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام ، وما أظنه يصح عن أحد . وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ما في هذا دليل على الكراهة ، قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه ، وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله تعالى ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا من خير الطعام ، كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الرديء والتمر الرديء . قال فلهذا المعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله تعالى عنها الصدقة بالضب لا لأن أكله حرام انتهى .
وأجيب عن ذلك بأن علة الأمر بالإكفاء والنهي عن الأكل إنما هي خشيته صلى الله عليه وسلم أن تكون الضباب من الأمة الممسوخة وعدم علمه بأن الأمة الممسوخة لا يكون لها نسل ولا عقب ، فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ، ارتفعت العلة ، ومن المعلوم أنه إذا ارتفعت العلة يرتفع المعلول ، على أن هذين الحديثين لا يقاومان الأحاديث الصحيحة المتقدمة التي تدل صراحة على إباحة أكل الضب . وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذين الحديثين والأحاديث الماضية ، وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحا نصا وتقريرا فالجمع بينها وبين [ ص: 406 ] هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور ثم توقف ، فلم يأمر به ولم ينه عنه ، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له ، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه وأكل على مائدته ، فدل على الإباحة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذر . وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقا انتهى ( ويروى عن ابن عباس أنه قال : أكل الضب إلخ ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وتقدم لفظه .