1793 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=17206ونصر بن علي قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664085أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر قال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن جابر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورواية ابن عيينة أصح قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد
قوله : ( قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة
[ ص: 412 ] قوله : ( أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رخص في لحوم الخيل ، وفي رواية مسلم : أذن بدل رخص ، وفي حديث ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أمر . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في شرح الآثار : وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل ، وخالفه صاحباه وغيرهما ، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها ، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ، ولا سيما إذا قد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر الأهلية ، فدل ذلك على اختلاف حكمها انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
قلت : الأمر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولا شك أن القول بحل أكل لحوم الخيل من دون كراهة هو الحق لأحاديث الباب التي هي صحيحة صريحة في الحل ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد . فأخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال : لم يزل سلفك يأكلونه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم ، ذكره الحافظ في الفتح . قال النووي : اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل ، فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه ، وبه قال عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء بنت أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وحماد بن سلمان وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم ، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، قال أبو حنيفة : يأثم بأكله ولا يسمى حراما انتهى كلام النووي .
وقال الحافظ : وصح الكراهة عن الحكم بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم . وقال الفاكهي : المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم انتهى . وقال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب لحوم الخيل : قيل الكراهة عند أبي حنيفة كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه ، وقال فخر الإسلام وأبو معين : هذا هو الصحيح ، قال وأخذ أبو حنيفة في ذلك بقوله تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم لا يترك الامتنان بأعلى النعم ويمتن بأدناها . قال : واحتج أيضا بحديث أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد nindex.php?page=hadith&LINKID=755886أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، ولما رواه أبو داود سكت عنه ، فسكوته دلالة رضاه به ، ويعارض حديث جابر والترجيح للمحرم انتهى . وقال العيني في غزوة خيبر مثل هذا وقال : سند حديث خالد جيد ؛ ولهذا لما أخرجه أبو داود سكت عنه فهو حسن عنده انتهى .
[ ص: 413 ] قلت : قول العيني : سند حديث خالد جيد ليس بجيد وليس مما يلتفت إليه ، فإن مدار هذا الحديث على صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب ، وصالح هذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر كما في تهذيب التهذيب ، وقال ابن الهمام في التحرير : إذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للرجل فيه نظر فحديثه لا يحتج به ولا يستشهد به ، ولا يصح للاعتبار انتهى . فحديث خالد هذا لا يصلح للاحتجاج ولا للاستشهاد ولا للاعتبار . وقد ضعفه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون فلا يصلح لمعارضة حديث جابر ، وغيره من أحاديث الباب . فإن قلت قال العيني : وصالح هذا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وحديثه حسن عند أبي داود . فإذا كان كذلك صحت المعارضة فإذا تعارضا يرجح المحرم ، قلت : توثيق nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان صالحا هذا وسكوت أبي داود على حديثه لا يزن بشيء في جنب قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ، وتضعيف الأئمة المذكورين ، ولذلك لم يسكت عنه المنذري في تلخيص السنن بل قال : قال أبو داود : هذا منسوخ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هذا حديث منكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب الكندي الشامي عن أبيه فيه نظر .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن حديث جابر إسناده جيد . وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر ، وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعضهم . وقال موسى بن هارون الحافظ : لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : هذا حديث ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا : هذا إسناد مضطرب .
وقال الواقدي : لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح مكة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : خالد لم يشهد خيبر . وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل لم يشهد خيبر ، إنما أسلم بعد الفتح . وقال أبو عمر النمري : ولا يصح nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات انتهى . ( ونهانا عن لحوم الحمر ) أي الأهلية ، وسيأتي حكم الحمر الأهلية في الباب الذي بعده .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 414 ] قوله : ( وروى حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر ) بإدخال محمد بن علي بين عمرو وجابر . nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن علي هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي وهو الباقر أبو جعفر . وهذه الرواية أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : لا أعلم أحدا وافق حمادا على ذلك . ( ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد ) لكن اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم على تخريج طريق حماد بن زيد ، وقد وافقه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمر وعلى إدخال الواسطة بين عمرو وجابر لكنه لم يسمه . أخرجه أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . وله طريق أخرى عن جابر أخرجها مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأبو داود من طريق حماد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15719حسين بن واقد ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي صحيحا عن عطاء عن جابر أيضا ، وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فجزم بأن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر ، واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذي أن رواية ابن عيينة أصح مع إشارة nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إلى أنها منقطعة وهو ذهول ، فإن كلام الترمذي محمول على أنه صح عنده اتصاله ، ولا يلزم من دعوى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول بذلك ، والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمر بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد . وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة ، وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه ، فهو صحيح على كل حال قاله الحافظ .