1794 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12189عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14099والحسن ابنى محمد بن علي عن nindex.php?page=showalam&ids=12691أبيهما عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664086نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12189عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=14099والحسن هما ابنا nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية وعبد الله بن محمد يكنى أبا هاشم قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد فذكر نحوه وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن محمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
( باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية ) أي غير الوحشية ، ويقال لها الحمر الإنسية والأنسية .
قوله : ( عن عبد الله والحسن ابني nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي ) أي ابن أبي طالب . nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن علي هذا هو الذي يعرف بابن الحنفية . وابنه [ ص: 415 ] عبد الله يكنى بأبي هاشم وثقه ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والعجلي وابنه الحسن يكنى بأبي محمد ثقة فقيه ( عن أبيهما ) أي nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي المعروف بابن الحنفية الهاشمي أبي القاسم ثقة عالم من كبار التابعين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه .
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء ) يعني نكاح المتعة ، وهو تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة ( زمن خيبر ) قد أبيحت متعة النكاح مرارا ثم حرمت إلى يوم القيامة ، وقد تقدم بيانه في كتاب النكاح ( وعن لحوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على حرمة لحوم الحمر الأهلية ، ويؤخذ من التقييد بالأهلية جواز أكل لحوم الحمر الوحشية . وقد تقدم صريحا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة في الحج ، وقد جاء في حديث أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بيان علة الحرمة ، ففيه nindex.php?page=hadith&LINKID=755888أن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الوحشية ، فإنها رجس . قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا لهم إلا عن ابن عباس . وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة .
قوله : ( قال الزهري وكان أرضاهما الحسن بن محمد ) وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ بلفظ : وكان الحسن أوثقهما ( وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن عيينة وكان أرضاهما عبد الله بن [ ص: 416 ] محمد ) كذا عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن سفيان : وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ، وكان عبد الله يتبع السبئية انتهى . والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ وهو من رؤساء الروافض . وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ، ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب . وكان من رأي السبئية موالاة nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب ، وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان . ومنهم من أقر بموته ، وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا ، ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين ، قاله الحافظ .
قوله : ( حدثنا حسين بن علي ) بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي المقري ثقة عابد مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين ، وله أربع أو خمس وثمانون سنة ، قال موسى بن داود : كنت عند ابن عيينة فجاء nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين الجعفي ، فقام سفيان فقبل يده . وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه فكان أروى الناس عنه ، وكان الثوري إذا رآه عانقه وقال : هذا راهب جعفي ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ) هو ابن قدامة .