1798 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=664090أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ قال وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسمعيل يقول وحديث معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة
قوله : ( حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ) هو المخزومي ( وأبو عمار ) اسمه حسين بن حريث الخزاعي ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة ( عن عبيد الله ) بن عبد الله بن عتبة .
قوله : ( أن فأرة وقعت في سمن ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد ، ( فماتت ) أي فيه ( فسئل عنها ) أي ما يترتب على موتها ( فقال ألقوها ) أي أخرجوا الفأرة واطرحوها ( وما حولها ) أي كذلك إذا كان جامدا ( فكلوه ) أي السمن يعني باقيه في شرح السنة فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس ، قل ذلك المائع أو كثر بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة . واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى ، أنه ينجس ولا يجوز أكله ، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم . وجوز أبو حنيفة بيعه ، واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به [ ص: 421 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : " فلا تقربوه " وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والمراد من قوله : ( فلا تقربوه ) أكلا وطعما لا انتفاعا انتهى . قال الحافظ وقد تمسك nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا . قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ; لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال ، فيصير مما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله ، كذا قال : وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث ، فأمر أن يقور ما حولها فيرمي به . قال الحافظ : وهذا أظهر في كونه جامدا من قوله : وما حولها ، فيقوي ما تمسك به nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ( وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح إلخ ) قد ذكر الحافظ في الفتح في باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء من كتاب الوضوء وجه كون حديث ابن عباس عن ميمونة أصح ، وكذا ذكر فيه أيضا وجه كون حديث معمر عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خطأ فمن شاء الوقوف على ذلك فليراجعه .