187 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662542جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا
قوله : ( من غير خوف ولا مطر ) الحديث ورد بلفظ : " من غير خوف ولا سفر " ، وبلفظ : " من غير خوف ولا مطر " ، قال الحافظ : واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث ، بل المشهور " من غير خوف ولا سفر " .
( أراد أن لا يحرج ) بصيغة الماضي المعلوم من التحرج ( أمته ) بالرفع على الفاعلية وفي رواية لمسلم : " أراد أن لا يحرج أمته " وفي رواية أخرى له : " أراد أن لا يحرج أحدا من أمته " قال ابن سيد الناس : قد اختلف في تقييده فروي بالياء المضمومة آخر الحروف و " أمته " منصوب على أنه مفعوله ، وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعلة ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800102رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء ، فأتيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . قال الحافظ في الفتح : وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا ، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ، وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15022والقفال الكبير ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن جماعة من أهل الحديث . انتهى ، وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز ، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة :
[ ص: 476 ] منها أن الجمع المذكور كان للمرض ، وقواه النووي ، قال الحافظ : وفيه نظر ؛ لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه ، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته .
ومنها أن الجمع المذكور كان لعذر المطر ، قال النووي : وهو ضعيف بالرواية الأخرى " من غير خوف ولا مطر " .
ومنها أنه كان في غيم فصلى الظهر ، ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها ، قال النووي : وهذا أيضا باطل ؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء .
ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر لآخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها ، قال النووي : هذا احتمال ضعيف أو باطل ؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل . قال الحافظ : وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به ، قال الحافظ : ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع ، فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر ، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصوري أولى . انتهى ، قال الشوكاني في النيل : ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=800103عن ابن عباس بلفظ : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء . فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري ، ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل ، وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها ، فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ) أي ما يخالف هذا الحديث [ ص: 477 ] المذكور ، ثم رواه بقوله حدثنا أبو سلمة . . . إلخ .