1805 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818أبو رجاء حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=664097أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر
[ ص: 427 ] قوله : ( حدثنا أبو رجاء ) لم يظهر لي أن أبا رجاء هذا من هو وما اسمه ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ) هو ابن عبد الحميد ( عن سعيد بن جبير ) بمضمومة فمفتوحة وسكون ياء الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه من الثالثة ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة ، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين ، كذا في التقريب .
قوله ( إن البركة تنزل وسط الطعام ) بسكون السين ويفتح ، والوسط أعدل المواضع فكان أحق بنزول البركة فيه ( فكلوا من حافتيه ) أي جانبيه . قال في القاموس : حافتا الوادي وغيره جانباه والجمع حافات انتهى . وليس المراد هنا خصوص التثنية ، ففي المشكاة أنه أتي بقصعة من ثريد ، فقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=755632كلوا من جوانبها " ، وفي الجامع الصغير للسيوطي : ( فكلوا من حافاته ) ، وفي رواية ابن ماجه " nindex.php?page=hadith&LINKID=755633فخذوا من حافته " ( ولا تأكلوا من وسطه ) فيه مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه . قال الرافعي وغيره : يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة ، وأن يأكل مما يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه ، وتعقبه الإسنوي بأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على التحريم فإن لفظه في الأم : فإن أكل مما لا يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالما . واستدل بالنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى هذا الحديث . قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي : وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز ، والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعام ، كذا في النيل .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
[ ص: 428 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر ) لينظر من أخرجه .