قوله : ( من أكل من هذه ) أي هذه الشجرة قوله : ( قال أول مرة الثوم ) هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، والضمير المرفوع في قال يرجع إلى عطاء كما في فتح الباري في شرح باب الثوم النيء والبصل والكراث ، وقوله الثوم بالجر بيان لهذه ( ثم قال ) أي عطاء مرة أخرى ( الثوم والبصل والكراث ) الثوم بضم الثاء المثلثة يقال له بالفارسية والهندية كندنا ( فلا يقربنا في مسجدنا ) قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ : ( فلا يقربن المساجد ) ، هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد ، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في رواية : " فلا يقربن مسجدنا " . وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد . قال ابن دقيق العيد : ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال ، فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلها . ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما ، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به . وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها ؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين ، وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=755634كل فإني أناجي من لا تناجي ، وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=754730أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها . أخرجه مسلم وغيره .
قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها . وقال القاضي عياض : ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشأ ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة . قال القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات ، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها انتهى . قال الشوكاني : وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق ، وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك ، ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة ، فينبغي الاقتصار على إلحاق [ ص: 429 ] المواطن التي تحضرها الملائكة . وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ : لا يؤذينا بريح الثوم ، وهي تقتضي التعليل بتأذي بني آدم . قال ابن دقيق العيد : والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة انتهى ، وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات .