صفحة جزء
باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها

1824 حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
( باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ) بفتح الجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة وهي الحيوان الذي يأكل العذرة من الجلة بفتح [ ص: 447 ] الجيم وهي البعرة . وقال في القاموس : الجلة مثلثة البعر أو البعرة انتهى ، وتجمع على جلالات على لفظ الواحدة وجوال كدابة ودواب ، يقال : جلت الدابة الجلة وأجلتها فهي جالة وجلالة ، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهم . وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة والمعروف التعميم . ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة . وجزم به النووي في تصحيح التنبيه . وقال في الروضة تبعا للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن ، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة ، كذا في النيل .

قوله : ( حدثنا عبدة ) هو ابن سليمان الكلابي قوله : ( عن ابن أبي نجيح ) قال في التقريب : عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة انتهى .

قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ) أي وعن شرب ألبانها . قال الخطابي : اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا : لا يؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله ، وقد روي في حديث : أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها . وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يذبح . وقال إسحاق بن راهويه : لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا . وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة ، وكذا قال مالك بن أنس انتهى . وقال ابن رسلان في شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يوما ، وفي الغنم سبعة أيام ، وفي الدجاجة ثلاثة ، واختاره في المهذب والتحرير . ووقع في رواية لأبي داود : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها . وعلة النهي عن الركوب أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها ، وهذا ما لم تحبس ، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع ، كذا في شرح السنن .

قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عباس ) أخرجه الترمذي في هذا الباب .

[ ص: 448 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم ( وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ) قال الشوكاني : وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل عنه عن مجاهد عن ابن عمر ، وقيل : عن مجاهد مرسلا ، وقيل : عن مجاهد عن ابن عباس انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية