1830 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664123قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر وروى زكريا بن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد الثوري وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر هذا الحديث وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر
واختلف في صفة الاتكاء ، فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كان ، وقيل أن يميل على أحد شقيه ، وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته ، قال ومعنى الحديث إني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام فإني لا آكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعد مستوفزا . وفي حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=876691أنه صلى الله عليه وسلم أكل تمرا وهو مقع ، وفي رواية وهو محتضر ، والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي بسند ضعيف nindex.php?page=hadith&LINKID=876692زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل ، قال مالك : هو نوع من الاتكاء . قال الحافظ : وفي هذا إشارة من مالك إلى كراهة كل ما يعد الأكل فيه متكئا ولا يختص بصفة بعينها . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقين ولم يلتفت لإنكار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ذلك . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى .
واختلف السلف في حكم الأكل متكئا فزعم ابن القاص أن ذلك من الخصائص النبوية ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال قد يكره لغيره أيضا لأنه من فعل المتعظمين ، وأصله مأخوذ من ملوك العجم ، قال فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكئا لم يكن في ذلك كراهة ، ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك ، وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة وفي الحمل نظر . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري جواز ذلك مطلقا وإذا ثبت كونه مكروها أو خلاف الأولى فالمستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ، واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي من كراهة الأكل مضطجعا أكل البقل .
واختلف في علة الكراهة ، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم ، وإلى ذلك يشير بقية ما ورد [ ص: 455 ] فيه من الأخبار فهو المعتمد . ووجه الكراهة فيه ظاهر ، وكذلك ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير من جهة الطب كذا في الفتح .
قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن العباس ) أما حديث علي فلينظر من أخرجه . وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وتقدم لفظه . وأما حديث عبد الله بن العباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما في الفتح .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .