193 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=17360ويزيد بن زريع عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662548أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
[ ص: 491 ] قوله : ( قال أمر بلال ) بصيغة المجهول ( أن يشفع ) بفتح أوله وفتح الفاء ، أي يأتي بألفاظه شفعا ، قال الزين بن المنير : وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى ، أي مرتين مرتين ، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه ، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة ، فيحمل قوله مثنى على ما سواها .
( ويوتر الإقامة ) أي يأتي بألفاظها مرة مرة زاد في رواية الصحيحين إلا الإقامة ، قال الحافظ في الدراية : وفي بعض طرقه nindex.php?page=hadith&LINKID=800122أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، وقال في بلوغ المرام : nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا . انتهى ، فرواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي نص صريح في أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والروايات يفسر بعضها بعضا ، وبهذا ظهر بطلان قول العيني في شرح الكنز : لا حجة لهم فيه ؛ لأنه لم يذكر الآمر فيحتمل أن يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره .
الأول : ما رواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، حدثني أبي عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800124لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ، وفيه : ثم تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، ورواه أحمد في مسنده من هذا الطريق ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : قال محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد في فصل الأذان خبر أصح من هذا ؛ لأن محمدا سمعه من أبيه ، وابن أبي ليلى لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد . انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في صحيحه ، ثم قال : سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول ليس في أخبار ، إلى آخر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وزاد : خبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي وليس هو مما دلسه ابن إسحاق ، وقال الترمذي في علله الكبير : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو عندي صحيح . انتهى ما في نصب الراية .
[ ص: 492 ] والطريق الثاني ما رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800125لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس . . . الحديث ، وفيه : ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله : أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . قال الحافظ في التلخيص بعدما ذكر الطريق الأول : ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وقال : هذا أمثل الروايات في قصة nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، ورواه يونس ومعمر وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن الزهري . انتهى ما في التلخيص ، وقال في عون المعبود نقلا عن غاية المقصود بعد نقل هذا الطريق من مسند أحمد : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من هذا الطريق وقال هذه أمثل الروايات في قصة nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ورواه يونس ومعمر وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن الزهري ، ومتابعة هؤلاء لمحمد بن إسحاق عن الزهري ترفع احتمال التدليس الذي يحتمله عنعنة ابن إسحاق . انتهى ما في العون .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن خزيمة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800126إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، قاله الحافظ في التلخيص ، وقال في الفتح : وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وحسنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=95لأبي محذورة وأمره أن يقيم واحدة ، انتهى .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة .
قوله : ( وبه يقول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إن الإقامة عشر كلمات بتوحيد قد قامت الصلاة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق فعندهم إحدى عشرة كلمة فإنهم يقولون بتثنية قد قامت الصلاة ، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي أشار إليه الترمذي ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ذكرناه من طريقين ، وأما مالك فاستدل بحديث أنس المذكور في الباب ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه هو الراجح المعول عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار : رأى أكثر أهل العلم أن الإقامة فرادى وإلى هذا المذهب ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه ، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ومكحول [ ص: 493 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل الشام ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ومن تبعهم من العراقيين ، وإليه ذهب يحيىبن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومن تبعهما من الخراسانيين وذهبوا في ذلك إلى حديث أنس . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
قلت : وأجاب عن أحاديث الباب من لم يقل بإفراد الإقامة كالحنفية بأجوبة كلها مخدوشة لا يطمئن بواحد منها القلب السليم ، فقال بعضهم : إن إفراد الإقامة كان أولا ، ثم نسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة الذي رواه أصحاب السنن ، وفيه تثنية الإقامة وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا .
وعورض بأن في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم القول به .
وقد أنكر الإمام أحمد على من ادعى النسخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
والحق أن أحاديث إفراد الإقامة صحيحة ثابتة محكمة ليست بمنسوخة ولا بمؤولة ، نعم قد ثبت أحاديث تثنية الإقامة أيضا وهي أيضا محكمة ليست بمنسوخة ولا بمؤولة ، وعندي الإفراد والتثنية كلاهما جائزان ، والله تعالى أعلم .
قال الحافظ في الفتح : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع التكبير الأول في [ ص: 494 ] الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها ، قيل ولم يقل بهذا التفصيل أحد قبله . انتهى كلام الحافظ .