( باب ما جاء في نبيذ الجر ) قال الجزري في النهاية : النبيذ هو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقول نبذت التمر والعنب : إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا ، فصرف من مفعول إلى فعيل ، وانتبذته اتخذته نبيذا ، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر انتهى . والنبيذ حلال اتفاقا ما دام حلوا ولم ينته إلى حد الإسكار لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=755920كل مسكر حرام . والجر بفتح الجيم وتشديد الراء جمع جرة كتمر جمع تمرة ، وهو بمعنى الجرار ، الواحدة جرة ، وهي كل ما يصنع من مدر .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ) هو ابن طرخان ( عن طاوس ) هو ابن كيسان .
قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) بحذف همزة الاستفهام ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أنهى بذكر الهمزة ( فقال نعم ) أي nindex.php?page=hadith&LINKID=756060نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر . قال في النهاية : الجر والجرار جمع جرة وهو الإناء المعروف من الفخار . وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير انتهى . وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ كما سيأتي . وروى مسلم عن سعيد بن جبير أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما الجر ؟ فقال : كل شيء يصنع من المدر . قال النووي : هذا تصريح من ابن عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب انتهى ( فقال طاوس إلخ ) هذا قول سليمان التيمي .