194 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662549كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه
( باب ما جاء في أن الإقامة مثنى مثنى ) ، أي مرتين مرتين .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ) اسمه عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي ، ثقة ، من صغار العاشرة ، كذا في التقريب . قلت : روى عنه الأئمة الستة ( نا عقبة بن خالد ) بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم ، صدوق صاحب حديث ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المقرئ ، حدث عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والحكم ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16718وعمرو بن مرة وطائفة ، وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه ، حدث عنه شعبة والسفيانان nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وخلائق ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14324الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال : حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة ؛ لأنه ليس بالمتقن عندهم ، انتهى .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي أبي عبد الله الكوفي الأعمى ثقة عابد كان لا يدلس ورمي بالإرجاء ، وهو من رجال الكتب الستة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ) الأنصاري المدني ، ثم الكوفي ، ثقة من الثانية ، كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين ، مات سنة ثلاث وثمانين .
قوله : ( شفعا شفعا ) أي مثنى مثنى ( في الأذان والإقامة ) استدل به من قال بتثنية الإقامة ، وحديث إفراد الإقامة أصح وأثبت وقد ثبت بطريقين صحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد إفراد الإقامة كما عرفت فيما تقدم .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد [ ص: 495 ] الرحمن بن أبي ليلى أن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، فقال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=873690أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران فقام على حائط فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع به ، قال في الإمام : وهذا رجاله رجال الصحيح وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة وأن جهالة أسمائهم لا تضر ، كذا في نصب الراية .
قلت : في إسناده الأعمش وهو مدلس ورواه عن عمرو بن مرة بالعنعنة .
( وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ، ثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) لم أقف عليه .
قوله : ( وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ) أي المذكور في الباب .
( nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قد اختلف عليه فيه فروي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد وروي عنه عن معاذ بن جبل وروي عنه قال حدثنا أصحاب محمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وقال محمد بن إسحاق لم يسمع منهما ولا من بلال ، فإن معاذا توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة ، وبلال توفي بدمشق سنة عشرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى لست بقين من خلافة عمر ، وكذلك قاله الواقدي nindex.php?page=showalam&ids=17095ومصعب الزبيري ، فثبت انقطاع حديثه . انتهى كلامه ، كذا في نصب الراية ص 140 ج 1 ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد هذا له روايات :
ومنها ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس قال : سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يحدث عن أبيه عن جده أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=873692رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : علمهن بلالا ، قال : فتقدمت فأمرني أن أقيم ، قال الحافظ في الدراية : إسناده صحيح ، قلت : ذكر تثنية الإقامة في هذا الحديث غير محفوظ ، فإنه قد تفرد به أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ورواه عبد السلام بن حرب عنه فلم يذكر فيه تثنية الإقامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16361وعبد السلام بن حرب أعلم الكوفيين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس وأكثرهم عنه رواية ، قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد رواه عبد السلام بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس فلم يذكر فيه تثنية الإقامة ، وعبد السلام أعلم الكوفيين بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس وأكثرهم عنه رواية ، انتهى .
قلت : في إسناده انقطاع ؛ لأن الشعبي لم يثبت سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، وفيه المغيرة وهو ابن مقسم وهو مدلس ، وروى هذا الحديث عن الشعبي بالعنعنة .
قوله : ( قال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة ) وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه ، قال الشوكاني في النيل : وقد اختلف الناس في ذلك ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها ، ولفظ قد قامت الصلاة فإنها مثنى مثنى ، واستدلوا بهذا الحديث -يعني حديث أنس المذكور في الباب المتقدم- وحديث ابن عمر -يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم- وحديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد -يعني الذي ذكرناه في الباب المتقدم- قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والحجاز والشام واليمن ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد [ ص: 497 ] الإسلام أن الإقامة فرادى ، قال أيضا : مذهب كافة العلماء أنه يكرر قوله " قد قامت الصلاة " إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإن المشهور عنه أنه لا يكررها ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قديم قوليه إلى ذلك ، قال النووي : ولنا قول شاذ أنه يقول في التكبير الأول الله أكبر مرة وفي الأخيرة مرة ، ويقول " قد قامت الصلاة " مرة ، قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إلى القول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه ، وأنس ، والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ويحيى بن يحيى ، وداود ، وابن المنذر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ممن قال بإفراد الإقامة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، قال البغوي : هو قول أكثر العلماء ، وذهبت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ، واستدلوا بما في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد عند الترمذي وأبي داود بلفظ : كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة وأجيب عن ذلك بأنه منقطع كما قال الترمذي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها منقطعة ، وقد تقدم ما في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، ويجاب عن هذا الانقطاع بأن الترمذي قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ما لفظه : وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام ، قال الترمذي وهذا أصح ، انتهى .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن جماعة من الصحابة منهم عمر ، وعلي ، وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد ، وبلال ، nindex.php?page=showalam&ids=167وكعب بن عجرة ، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان ، وصهيب ، وخلق يطول ذكرهم ، وقال أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من الأنصار ، فلا علة للحديث ؛ لأنه على الرواية عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو في حكم المسند ، وعلى روايته عن الصحابة عنه مسند ، ومحمد بن عبد الرحمن ، وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة ومتابعة شعبة كما ذكر ذلك الترمذي مما يصحح خبره ، وإن خالفاه في الإسناد وأرسلا فهي مخالفة غير قادحة .
واستدلوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة أن بلالا كان يثني الأذان والإقامة وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه الانقطاع ، قال الحافظ : ولكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سمعت بلالا ، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن جبر بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ قال : أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أذن لأبي بكر في حياته ولم يؤذن في زمان عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة هاجر في زمن أبي بكر ، وأما ما رواه أبو داود من أن بلالا ذهب إلى الشام في حياة أبي بكر فكان بها حتى مات فهو مرسل ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني [ ص: 498 ] وهو مدلس ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في مسند الشاميين من طريق جنادة بن أبي أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وفي إسناده ضعف ، قال الحافظ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره . انتهى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة حديث صحيح ساقه nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في الناسخ والمنسوخ وذكر فيه الإقامة مرتين مرتين ، وقال هذا حديث حسن على شرط أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وسيأتي ما خرجه عنه الخمسة nindex.php?page=hadith&LINKID=750504أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة وهو حديث صححه الترمذي وغيره وهو متأخر عن حديث بلال الذي فيه الأمر بإيتار الإقامة ؛ لأنه بعد فتح مكة ؛ لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح وبلالا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان فيكون ناسخا ، وقد روى أبو الشيخ nindex.php?page=hadith&LINKID=873695أن بلالا أذن بمنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مرتين مرتين وأقام مثل ذلك ، إذا عرفت هذا تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالحة للاحتجاج بها ، وأحاديث إفراد الإقامة ، وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين ، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم ، لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها ، قال أبو عمر بن عبد البر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير ، وقالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول الأذان ومن شاء ثنى ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال ، انتهى .
قلت : ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وغيرهما من جواز إفراد الإقامة وتثنيتها هو القول الراجح المعول عليه ، بل هو المتعين عندي ، ولما كانت أحاديث إفراد الإقامة أصح وأثبت من أحاديث تثنيتها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين كان الأخذ بها أولى ، وأما قول الشوكاني : " لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة فالمصير إليها لازم " ، ففيه نظر كما لا يخفى على المتأمل .
قوله : ( وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وأهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار في باب تثنية الإقامة بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة الذي فيه وعلمني الإقامة مرتين ، ما لفظه : اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فذهبت طائفة إلى أن الإقامة مثل الأذان مثنى مثنى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأهل الكوفة ، واحتجوا في الباب بهذا الحديث -يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة - ورأوه محكما ناسخا لحديث بلال ، ثم ذكر حديث بلال بإسناده عن أنس بلفظ : إنهم ذكروا الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=873696نوروا نارا أو اضربوا ناقوسا ، فأمر بلالا أن يشفع الأذان [ ص: 499 ] ويوتر الإقامة ، وقال هذا حديث صحيح عليه ، ثم قال : قالوا وهذا ظاهر في النسخ ؛ لأن بلالا أمر بإفراد الإقامة أول ما شرع الأذان على ما دل عليه حديث أنس ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة فكان عام حنين وبين الوقتين مدة مديدة ، قال وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فرأوا أن الإقامة فرادى وذهبوا في ذلك إلى حديث أنس وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بوجوه منها :
أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة في جميع جهات الترجيحات على ما قدرناه في مقدمة الكتاب ، وغير مخفي على من الحديث صناعته أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة لا يوازي حديث أنس في جهة واحدة في الترجيحات فضلا عن الجهات كلها .
ومنها أن جماعة من الحفاظ ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة ، بدليل ما أخبرنا به أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه فذكر بإسناده عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أخبرني جدي عبد الملك بن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14171عبيد الله بن الزبير الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك قال : أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فيقولون الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر لا إله إلا الله ، ونحو ذلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن ولد أبي محذورة في بقاء nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وولده على إفراد الإقامة دلالة ظاهرة على وهم وقع فيما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة من تثنية الإقامة قال : ثم لو قدرنا أن هذه الزيادة محفوظة وأن الحديث ثابت ، ولكنه منسوخ وأذان بلال هو آخر الأذانين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذانه وإقامته . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي .
قلت : قد تكلم القاضي الشوكاني على هذه الوجوه التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة فقال : وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بأجوبة :
منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة ، وهذا ممنوع فإن المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية .
ومنها أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الإقامة غير محفوظة ورووا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في الناسخ والمنسوخ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وابن خزيمة ، وهذا الوجه غير نافع ؛ لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم ، ومن علم حجة على من لا يعلم ، وأما رواية إيتار الإقامة عن nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة فليست كرواية التشفيع على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة ، ومن الأجوبة أن تثنية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة ، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 500 ] لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذانه وإقامته ، قالوا : وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل أليس حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة بعد فتح مكة؟ قال : أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ وهذا أنهض ما أجابوا به ولكنه متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأفرد الإقامة ، ومجرد قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل لا يكفي ، فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل ويتعين المصير إليها ؛ لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ . انتهى كلام الشوكاني .
قلت : قد ثبت أن بلالا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الإقامة وقد ثبت أيضا أنه أذن حياته صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين أمر بلالا بتثنية الإقامة ومنعه من إفرادها فالظاهر هو ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، والله تعالى أعلم .