قوله : ( حدثنا بندار ) هو محمد بن بشار ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ) هو عبد الرحمن .
قوله : ( أن حذيفة استسقى ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان حذيفة بالمدائن فاستسقى ، والمدائن [ ص: 509 ] اسم بلفظ الجمع وهو بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ وكان حذيفة رضي الله عنه عاملا عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان ( فأتاه إنسان ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : فأتاه دهقان ، وفي رواية أخرى له : فسقاه مجوسي ، قال الحافظ : لم أقف على اسمه بعد البحث ( فرماه به ) وفي رواية : فرمى به في وجهه ( وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ) كذا وقع في معظم الروايات عن حذيفة الاقتصار على الشرب ، ووقع عند أحمد عن طريق مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=755939نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة وأن يؤكل فيها ( ولبس الحرير والديباج ) قال في النهاية : الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب وقد تفتح داله ويجمع على ديباج ودبابيج بالياء والباء ; لأن أصله دباج انتهى . قيل الديباج نوع من الحرير مختص بهذا الاسم فتخصيصه لئلا يتوهم عدم دخوله فيه ( وقال ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هي لهم ) أي للكفار ( في الدنيا ولكم في الآخرة ) ليس المراد بقوله هي لهم في الدنيا إباحة استعمالهم إياها وإنما المعنى هم الذين يستعملونها مخالفة لزي المسلمين ، وكذا قوله : ولكم في الآخرة ، أي تستعملونها مكافأة لكم على تركها في الدنيا ، ويمنع أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعمالها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا لا يتعاطاه في الآخرة كما في شرب الخمر انتهى .
قلت : وقد أجاز الأمير اليماني والقاضي الشوكاني استعمال الأواني من الفضة في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل وغير ذلك ، قال الأمير في السبل : الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما سواء أكان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوطا بالفضة إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة ، قال : وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه ، وأما غيرهما ففيها الخلاف من سائر الاستعمالات ، قيل لا تحرم لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب ، وقيل تحرم سائر الاستعمالات إجماعا ، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال النص في الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا يتم فيه شرائط القياس ، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة انتهى كلام صاحب السبل مختصرا .
قال الشوكاني في النيل : ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=876764لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال مالي أرى عليك حلية أهل الجنة . أخرجه الثلاثة من حديث بريدة ، وكذلك في الحرير وغيره وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال . والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم ، ولا دليل في المقام بهذه الصفة ، فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بسوط هيبة الجمهور لا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=755602ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا ، أخرجه أحمد وأبو داود ، ويشهد له ما سلف : أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله فخضخضت الحديث انتهى كلام الشوكاني باختصار .
قلت : أثر أم سلمة في استعمالها الجلجل من الفضة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه ، فاضطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا . قال الكرماني : ويحمل على أنه كان [ ص: 511 ] مموها بفضة لا أنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا ينبئ على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب ، ومن أين له ذلك ؟ فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء قال الشوكاني : والحق والجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين الحالتين انتهى .