قوله : ( عن أيوب وهو ابن حبيب ) الزهري المدني ثقة من السادسة ( سمع أبا المثنى الجهني ) المدني مقبول من الثالثة ( نهى عن النفخ في الشراب ) قال الجزري في النهاية : إنما نهى عنه من أجل ما يخاف أن يبدر من ريقه فيقع فيه فربما شرب بعده غيره فيتأذى به (القذاة أراها ) أي أبصرها ، والقذاة منصوب على شريطة التفسير ( في الإناء ) أي الذي فيه الشراب فلا بد لي أن أنفخ في الشراب لتذهب تلك القذاة ( فقال أهرقها ) بسكون الهاء من الإراقة بزيادة الهاء أي فأرق تلك القذاة عن الشراب ولا تنفخ فيه ، قال القاري : أي بعض الماء لتخرج تلك القذاة منها ، والماء قد يؤنث كما ذكره المظهر في حاشية nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي عند قوله تعالى : فسالت أودية بقدرها ، وأشار إليه صاحب القاموس بقوله : مويه ومويهة .
( فقال ) أي الرجل ( فإني لا أروى ) بفتح الواو ( من نفس [ ص: 10 ] واحد ) بفتح الفاء أي بتنفس واحد أي لا يحصل لي الري من الماء في نفس واحد فلا بد لي أن أتنفس في الشراب ( قال فأبن القدح ) أي أبعده أمر من الإبانة ( عن فيك ) أي عن فمك ، زاد في رواية : ثم تنفس .
وفي الحديث دليل على إباحة الشرب من نفس واحد ، لأنه لم ينه الرجل عنه بل قال ما معناه إن كنت لا تروى من واحد فأبن القدح ، وقد ورد النهي عن ذلك كما عرفت في الباب المتقدم ، ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والدارمي ومحمد بن الحسن في موطئه .