1890 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=664182أنه نهى عن اختناث الأسقية قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
جمع السقاء وهو القربة ، قال الجزري في النهاية : خنثت السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبعته إذا أثنيته إلى داخل .
قوله : ( عن أبي سعيد رواية ) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن اختناث الأسقية ) إنما نهى عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة ، وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ، وقد جاء في حديث آخر إباحته ، ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة أو ذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد ، أو الثاني ناسخ للأول ، كذا في النهاية وغيرها .