صفحة جزء
باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية

1890 حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهى عن اختناث الأسقية قال وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
جمع السقاء وهو القربة ، قال الجزري في النهاية : خنثت السقاء إذا أثنيت فمه إلى خارج وشربت منه ، وقبعته إذا أثنيته إلى داخل .

قوله : ( عن أبي سعيد رواية ) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن اختناث الأسقية ) إنما نهى عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها ، وقيل لا يؤمن أن يكون فيها هامة ، وقيل لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ، وقد جاء في حديث آخر إباحته ، ويحتمل أن يكون النهي خاصا بالسقاء الكبير دون الإداوة أو ذا للضرورة والحاجة والنهي عن الاعتياد ، أو الثاني ناسخ للأول ، كذا في النهاية وغيرها .

[ ص: 12 ] قوله : ( وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة ) أما حديث جابر فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الجماعة إلا مسلما عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء " ، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية