1906 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد بن موسى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664199قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح هذا الحديث
قوله : ( لا يجزي ) بفتح أوله وسكون الياء في آخره أي لا يكافئ ( ولد والدا ) أي إحسان والد ( إلا أن يجده مملوكا ) منصوب على الحال من الضمير المنصوب في يجده ( فيشتريه فيعتقه ) بالنصب فيهما ، قال الجزري في النهاية : ليس معناه استئناف العتق فيه بعد الشراء لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال ، وإنما معناه أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عتق عليه ، فلما كان الشراء سببا لعتقه أضيف العتق إليه ، وإنما كان هذا جزاء له لأن العتق أفضل ما ينعم به أحد على أحد إذا خلصه بذلك من الرق وجبر به النقص الذي فيه وتكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات انتهى .
قلت : في قوله لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال نظر ، فإن بعض أهل الظاهر ذهبوا إلى أن الأب لا يعتق على الابن بمجرد الملك بل لا بد من إنشاء العتق واحتجوا بهذا الحديث .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .