أي الذي مات أبوه وهو صغير ، يستوي فيه المذكر والمؤنث ، قيل اليتيم من الناس من مات أبوه ومن الدواب من مات أمه .
قوله : ( من قبض يتيما بين المسلمين ) أي تسلم وأخذ ، وفي رواية شرح السنة : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508950من آوى يتيما ، كما في المشكاة ( إلى طعامه وشرابه ) الضميران لمن ، والمعنى من يضم اليتيم إليه ويطعمه ( أدخله الله الجنة ألبتة ) أي إدخالا قاطعا بلا شك وشبهة ( إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر ) المراد منه الشرك لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كذا ذكره الطيبي ، وقال ابن الملك : أي الشرك ، وقيل : مظالم الخلق ، قال القاري في المرقاة : والجمع هو الأظهر للإجماع على أن حق العباد لا يغفر بمجرد ضم اليتيم ألبتة ، مع أن من جملة حقوق العباد أكل مال اليتيم ، نعم يكون تحت المشيئة ، فالتقدير إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر إلا بالتوبة أو بالاستحلال ونحوه ، وحاصله أن سائر الذنوب التي بينه وبين الله تغفر إن شاء الله تعالى .
قوله : ( وفي الباب عن مرة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني كما في الفتح ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=751574خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد ، وأبو نعيم في الحلية ( وأبي أمامة ) أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ( nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ) أخرجه الترمذي في هذا الباب .
[ ص: 39 ] قوله : ( وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي ) بفتح الراء والموحدة قال الحافظ في التقريب : حسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي لقبه حنش بفتح المهملة والنون ثم معجمة متروك من السادسة انتهى .
( nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي يقول حنش ) يعني يذكره بلقبه حنش ( وهو ضعيف عند أهل الحديث ) ، قال أحمد : متروك ، وقال أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين : ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يكتب حديثه ، وقال السعدي : أحاديثه منكرة جدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك ، كذا في الميزان .