1932 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ح قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=664225أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
[ ص: 50 ] بكسر الهاء وسكون الجيم وهي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه عند الاجتماع ، وليس المراد بالهجر هنا مفارقة الوطن إلى غيره ، فإن هذه تقدم حكمها .
قوله : ( لا يحل للمسلم أن يهجر ) بضم الجيم ( أخاه ) أي المسلم وهو أعم من أخوة القرابة والصحابة ، قال الطيبي : وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية والمراد به أخوة الإسلام ، ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه فوق ثلاث انتهى ، قيل : وفيه أنه حينئذ يجب هجرانهم .
( فوق ثلاث ) ، وفي رواية الشيخين nindex.php?page=hadith&LINKID=876818فوق ثلاث ليال والمراد بأيامها ، قال النووي في شرح مسلم : قال العلماء : في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث ، والثاني بمفهومه قالوا : وإنما عفا عنها في الثلاث لأن الآدمي مجبول من الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفا عن الهجر الثلاث ليذهب ذلك العارض ، وقيل إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجر الثلاثة ، وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب انتهى .
فإن قلت : لم هجرت عائشة ابن الزبير أكثر من ثلاثة أيام ؟
قلت : قد أجاب الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقط ، وأن الذي صدر من عائشة ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزبير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام ، قال : وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال أن يدخل عليها إلا بإذن ، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إلا إن كان ذا محرم منها ، ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذنها ، فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليها كذا قال .
قال الحافظ في الفتح : ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للإطالة بها ، والصواب ما أجاب به غيره أن عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمرا عظيما وهو قوله : لأحجرن عليها ، فإن فيه تنقيصا لقدرها ، ونسبة لها إلى [ ص: 51 ] ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالى ، مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه ، ولم يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناقب قريش ، فكأنها رأت أن في ذلك الذي وقع منه نوع عقوق ، والشخص يستعظم ممن يلوذ به ما لا يستعظمه من الغريب ، فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر ، ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين لحقارتهم ، فعلى هذا يحمل ما صدر من عائشة .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث ، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا ، وكذلك ما صدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهي عن المهاجرة ا هـ ما في الفتح .
( يلتقيان ) أي يتلاقيان ( فيصد هذا ويصد هذا ) قال النووي : معنى يصد يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه ، والصد بضم الصاد ، وهو أيضا الجانب والناحية ا هـ .
( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) أي هو أفضلهما ، قال النووي : فيه دليل لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجر ويرفع الإثم فيها ويزيله ، وقال أحمد وابن القاسم المالكي : ترك الكلام إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجره ، قال أصحابنا : ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجر فيه وجهان : أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه ، وأصحهما يزول لزوال الوحشة ا هـ .
( وهشام بن عامر ) أخرجه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح ، وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة كذا في الترغيب ( وأبي هند الداري ) لينظر من أخرجه .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه مالك والشيخان وأبو داود .