202 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب سمع nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=662556كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح وحديث إسرائيل عن سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة
قوله : ( سمع nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ) بن جنادة بضم الجيم بعدها نون السوائي بضم المهملة والمد صحابي ابن صحابي نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين ، كذا في التقريب .
[ ص: 513 ] قوله : ( يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه ) هذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم إلا بعد أن يراه ، وقد أخرج الشيخان عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=750511إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ، أي قد خرجت ، وهذا الحديث يدل على أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم قبل أن يراه ، ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس ، ثم إذا رأوه قاموا ، ويشهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة ، فلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف ، وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج أبي عوانة أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنهم كان يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار ، كذا في الفتح والنيل ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة حديث حسن ) وأخرجه مسلم بلفظ : كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا خرج أقام الصلاة .
قوله : ( وهكذا قال بعض أهل العلم : إن المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة ) وقد ورد مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وضعفه ، كذا في بلوغ المرام ، قال محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام في شرح هذا الحديث : المؤذن أملك بالأذان ، أي وقته موكول إليه ؛ لأنه أمين عليه ، والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم إلا بعد إشارته ، قال الشوكاني : ولعل تضعيفه له ؛ لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16101شريكا القاضي ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله وقال : ليس بمحفوظ ، ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف ، انتهى .