19 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=662389مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ) الأموي البصري صدوق من كبار العاشرة ، روى عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة ويزيد بن زريع ، وعنه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقال لا بأس به nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مات سنة 244 أربع وأربعين ومائتين ( عن [ ص: 77 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ) ابن دعامة السدوسي البصري ، ثقة ثبت ، يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة ، قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة ، وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس ، وقال ابن مهدي قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد ، توفي سنة 117 سبع عشرة ومائة ، وقد احتج به أرباب الصحاح كذا في التقريب والخلاصة ، قلت لكنه مدلس .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ) بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة ، قال ابن معين ثقة حجة روت عن علي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وعنها أبو قلابة ويزيد الرشك وأيوب وطائفة ، قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل وتقول عجبت لعين تنام ، وقد علمت طول الرقاد في القبور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي توفيت سنة 83 ثلاث وثمانين .
قوله : ( قالت ) أي للنساء ( أن يستطيبوا ) أي أن يستنجوا ، والاستطابة الاستنجاء ( فإني أستحييهم ) أي من بيان هذا الأمر ( كان يفعله ) أي الاستنجاء بالماء .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء [ ص: 78 ] بالحجارة يجزئ عندهم إلخ ) قال العيني : مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء ، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها ، والحجر يزيل العين دون الأثر لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه ، انتهى كلام العيني . اعلم أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قد بوب في صحيحه " باب الاستنجاء بالماء " وذكر فيه حديث أنس المذكور ، قال الحافظ في الفتح : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة الرد على من كرهه وعلى من لغى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذا لا يزال في يدي نتن ، وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء ، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله ، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . انتهى . قلت لعل الترمذي أيضا أراد ما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . والله تعالى أعلم .