203 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=662557أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وروى nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضا لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فإنما أمرهم فيما يستقبل وقال إن بلالا يؤذن بليل ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالا يؤذن بليل قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة
[ ص: 514 ] قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة ، وكان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت ، قاله الحافظ .
( عن أبيه ) هو عبد الله بن عمر .
قوله : ( إن بلالا يؤذن بليل ) كان تأذينه بالليل ليرجع القائم وينتبه النائم كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=750513لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم رواه الجماعة إلا الترمذي ( فكلوا واشربوا ) أي أيها المريدون الصيام ( حتى تسمعوا تأذين nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) قد بينت رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يكن بين أذانيهما إلا مقدار أن يرقى ذا وينزل ذا ، قال الحافظ في الفتح : قد أورده - ، أي أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - هذا الحديث في الصيام وزاد في آخره ، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال القاسم : لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا ، وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل ، قال : وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور ، انتهى . قال في سبل السلام : وفيه شرعية الأذان قبل الفجر لا لما شرع له الأذان فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السامعين لحضور الصلاة ، وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقوله ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ، والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان فليس للإعلام بدخول وقت ولا لحضور الصلاة ، فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال للمانع والمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة ) أما حديث ابن [ ص: 515 ] مسعود فأخرجه الجماعة إلا الترمذي وتقدم لفظه .
وأما حديث أنس فأخرجه البزار عنه قال : أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول ألا إن العبد نام ، فرقي بلال وهو يقول ليت بلالا ثكلته أمه وابتل من نضح دم جبينه ، قال الحافظ الهيثمي : وفيه محمد بن القاسم ضعفه أحمد وأبو داود ووثقه ابن معين .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة وهو سمرة بن جندب فأخرجه مسلم .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
قوله : ( فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك . . . إلخ ) تمسك من قال بالإجزاء بحديث ابن مسعود وتقدم لفظه ، وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل ، وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه ، وهاهنا قد ورد حديث ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء ، نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء ، فإنه فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام ، لكن في إسناده ضعف ، وأيضا فهي واقعة عين وكانت في سفر ، قاله الحافظ في الفتح .
( وقال بعض أهل العلم إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ) وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وكان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة ، ثم رجع فقال : لا بأس أن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر اتباعا للأثر ، وكان أبو حنيفة ومحمد لا يجيزان ذلك قياسا على سائر الصلوات ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، انتهى . قال الحافظ في الفتح : وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأصحابهم ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الإحياء ، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء ، انتهى .
[ ص: 516 ] قلت : لم أقف على حديث صحيح صريح يدل على الاكتفاء فالظاهر عندي قول من قال بعدم الاكتفاء ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام ) يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر ، قال الحافظ في الفتح : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو يتأول على وجهين أحدهما أن يكون أراد به أنه غفل عن الوقت كما يقال نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها ، والوجه الآخر أن يكون معناه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقية من الليل يعلم الناس ذلك لئلا ينزعجوا من نومهم وسكونهم ، انتهى . وهذا الحديث رواه الترمذي معلقا ووصله أبو داود قال : حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قالا ، ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكره ، والحديث مما تمسك به من قال إن المؤذن إذا أذن بالليل أعاد لكنه غير محفوظ كما بينه الترمذي .
( وروى عبد العزيز بن أبي رواد ) بفتح الراء وتشديد الواو صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء .
( أن مؤذنا لعمر ) اسم هذا المؤذن مسروح ، وقال بعضهم : مسعود .
( أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان ) هكذا ذكره الترمذي معلقا ورواه أبو داود في سننه موصولا بعد حديث حماد بن سلمة .
( ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث ) أي أثر عمر فوهم في رفعه ، والمعنى أن حماد بن سلمة كان له أن يقول إن مؤذنا لعمر أذن بليل [ ص: 517 ] فأمره عمر أن يعيد الأذان فوهم فقال إن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام ، قال الحافظ في الفتح : اتفق أئمة الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي والأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني على أن حمادا أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه . انتهى كلام الحافظ .