قوله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى ) أي بيده أو أمر بأن يكوي أحد ( nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد ) بفتح الهمزة والعين بينهما مهملة ( ابن زرارة ) بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف وفي آخره تاء ( من الشوكة ) أي من أجلها وهي على ما في النهاية حمرة تعلو الوجه والجسد ، والحديث على الرخصة في الكي ، وقد تقدم وجه الجمع بين أحاديث هذا الباب وأحاديث الباب المتقدم في كلام الحافظ ، وقال الشوكاني في النيل قد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه والرخصة لسعد لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر لأن الكي فيه تعذيب بالنار ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى ; ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش ، وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة وهما النهي عن الفعل وجوازه ، والثالث الثناء على من تركه كحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة ، والرابع عدم محبته كحديث الصحيحين وما أحب أن أكتوي ، فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله ، والثناء على تركه يدل على أن تركه أولى ، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة .