صفحة جزء
باب ما جاء في الرخصة في ذلك

2056 حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة
قوله : ( رخص في الرقية من الحمة ) قال الجزري : الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد وأنكره الأزهري ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ; لأن السم منها يخرج وأصلها حمو أو حمى بوزن صرد والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء انتهى ، ( والعين ) أي ومن إصابة عين الجن أو الإنس ( والنملة ) بفتح النون وسكون الميم قال الجزري : النملة قروح تخرج في الجنب انتهى ، قال التوربشتي : الرخصة إنما تكون بعد النهي ، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى لما عسى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية ، فانتهى الناس عن الرقى فرخص لهم فيها إذا عريت عن الألفاظ الجاهلية انتهى ، وحديث أنس هذا أخرجه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية