قوله : ( رخص في الرقية من الحمة ) قال الجزري : الحمة بالتخفيف السم وقد يشدد وأنكره الأزهري ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ; لأن السم منها يخرج وأصلها حمو أو حمى بوزن صرد والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء انتهى ، ( والعين ) أي ومن إصابة عين الجن أو الإنس ( والنملة ) بفتح النون وسكون الميم قال الجزري : النملة قروح تخرج في الجنب انتهى ، قال التوربشتي : الرخصة إنما تكون بعد النهي ، وكان صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى لما عسى أن يكون فيها من الألفاظ الجاهلية ، فانتهى الناس عن الرقى فرخص لهم فيها إذا عريت عن الألفاظ الجاهلية انتهى ، وحديث أنس هذا أخرجه أيضا أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .