[ ص: 535 ] قوله : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ) زاد مسلم في رواية : رمضان ( كفارات لما بينهن ) أي من الذنوب ، وفي رواية لمسلم مكفرات لما بينهن .
( ما لم تغش الكبائر ) وفي رواية لمسلم " إذا اجتنب الكبائر " قال النووي في شرح مسلم في شرح حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=750538ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة " : معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر ، وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة ، فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الحديث يأباه ، قال القاضي عياض : هذا المذكور في الحديث من غفر الذنوب ما لم يؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة ، وأن الكبائر إنما يكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله ، وقال القاري في المرقاة : إن الكبيرة لا يكفرها الصلاة والصوم وكذا الحج ، وإنما يكفرها التوبة الصحيحة لا غيرها ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع عليه بعدما حكى في تمهيده عن بعض معاصريه أن الكبائر لا يكفرها غير التوبة ، ثم قال : وهذا جهل وموافقة للمرجئة في قولهم : إنه لا يضر مع الإيمان ذنب . وهو مذهب باطل بإجماع الأمة . انتهى ، قال العلامة الشيخ محمد طاهر في مجمع البحار ص 221 ج 2 ما لفظه في تعليقي للترمذي : لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة ، وفي الكبائر من التوبة ، ثم ورد وعد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان ، فإذا تكرر يغفر بأولها الصغائر وبالبواقي يخفف عن الكبائر وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها الدرجات ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي ) أما حديث جابر فأخرجه [ ص: 536 ] مسلم .