( باب التداوي بالرماد ) سقط هذا الباب من بعض النسخ .
قوله : ( عن أبي حازم ) اسمه سلمة بن دينار .
قوله : ( دووي ) بصيغة المجهول من المداواة ( فحشي ) بصيغة المجهول من باب نصر ( به جرحه ) أي أدخل في جرحه ، والحديث رواه الترمذي هكذا مختصرا وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876994كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم ، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه ، قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأن الرماد من شأنه القبض ، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث التداوي بالرماد ، وقال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إن [ ص: 219 ] كان الحصير من دبس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة ، فالقبض بسد أفواه الجرح ، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم ، وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر ، وأما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه ، وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف ، وقلة لذع ، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم ، ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد أحرقت له حين لم يرقأ قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقئ الكلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .