قوله : ( جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وهو الأمير وإلى سليمان بن ربيعة الباهلي ، قال الحافظ : كانت هذه القصة في زمن [ ص: 225 ] عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة ، وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة ، قال وقد ذكروا أن سليمان المذكور كان على قضاء الكوفة ( فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي ) يعني النصف الباقي لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب ، كذا في المرقاة ( إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي ابن مسعود ( فإنه سيتابعنا ) أي يوافقنا ( قال عبد الله قد ضللت إذا ) أي إن وافقتهما في هذا الجواب ( وما أنا من المهتدين ) أي حينئذ إلى الصواب ( ولكني أقضي فيها ) أي في المسألة ( تكملة الثلثين ) بالإضافة ونصبه على المفعول له أي لتكميل الثلثين ، وقال الطيبي رحمه الله : إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين ، ويجوز أن يكون حالا مؤكدة ( وللأخت ما بقي ) أي لكونها عصبة مع البنات ، وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم ، وأخذت الصبية الواحدة النصف لقوة القرابة ، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة ، وما بقي من التركة فلأولى عصبة ، فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات ، كذا ذكره السيد في شرح الفرائض .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ( وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان ) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة ، صدوق ربما خالف من السادسة ، مات سنة عشرين ومائة .