( باب ميراث الأخوات ) سقط هذا الباب من بعض النسخ .
قوله : ( قد أغمي ) بصيغة المجهول ( علي ) بتشديد الياء ، قال في النهاية : أغمي على المريض غشي عليه كأن المرض ستر عقله وغطاه انتهى ، وقال الكرماني : الإغماء والغشي بمعنى واحد ، قال العيني : وليس كذلك ، فإن الغشي مرض يحصل من طول التعب وهو أخف من الإغماء ، والفرق بينه وبين الجنون والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوبا وفي الجنون يكون مسلوبا وفي النوم [ ص: 229 ] يكون مستورا انتهى ( فصب علي من وضوئه ) بفتح الواو ، وقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه ، والأول المراد فللمصنف يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الاعتصام : ثم صب وضوءه علي ، ولأبي داود : فتوضأ وصبه علي انتهى ( فأفقت ) أي من إغمائي ( يستفتونك ) أي يستخبرونك في الكلالة ، والاستفتاء طلب الفتوى ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) قال الجزري في النهاية : قد تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه ، وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به ، وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد ، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط ، وقيل الأب والابن طرفان للرجل ، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة ، وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه انتهى ، وقال القسطلاني : الكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد ، وهو قول جمهور اللغويين ، وقال به علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أو الذي لا والد له فقط ، وهو قول عمر ، أو الذي لا ولد له فقط ، وهو قول بعضهم ، أو من لا يرثه أب ولا أم ، وعلى هذه الأقوال فالكلالة اسم للميت ، وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد ، قاله قطرب ، واختاره أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطهارة وفي التفسير وفي الطب وفي الفرائض وفي الاعتصام ، ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في الفرائض ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه وفي الطهارة وفي التفسير وفي الطب ، وأخرجه الترمذي أيضا في التفسير .